قانون رقم 87-05 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 25 يونيو سنة 1986. 204
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 25 يونيو سنة 1986.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 01-19
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.