قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث".
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث بالمعهد التقني لتربية الحيوانات ببابا علي، ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال تربية الحيوانات، وعلى الخصوص، بما يأتي :
تحسين وترقية تقنيات تربية الحيوانات دراسة وتحسين نظم تربية الحيوانات والأعلاف الحيوانية، لاسيما التغذية في إطار الزراعة المحافظة،
- دراسة وتحسين أساليب التكاثر،
- معرفة وتمييز التراث الجيني للحيوان المحلي،
- وضع مخططات الاختيار والتهجين للتحسين الوراثي للأنواع الحيوانية الموجودة في الجزائر، دراسة ووضع نماذج لمراقبة عروض علم الحيوانات والدعم التقني، دراسة وتحليل القدرات التقنية والاقتصادية للشعب الحيوانية في الجزائر وتقييم تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي 24 صفر عام 1442 ه 12 أكتوبر سنة 2020 . الجريدة الرسمية م
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
- قسم البحث : تغذية ونظم تربية الحيوانات قسم البحث : حفظ وتكاثر وتحسين الموارد الوراثية الحيوانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020.
وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رقم 87-235
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 99-42
- مرسوم تنفيذي رقم 99-243
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.