مرسوم تنفيذي رقم 15-109 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يعدل المرس وم التنفي ذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، المعدل والمتمم.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى "مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرس وم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التكنولوجيات الصناعية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز مشاريع البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات الصناعية، لا سيما تقنيات التجميع والمراقبة غير المتلفة والتآكل،
- تنظيم وتطوير ضمان النوعية وترقيته ومراقبة النوعية للمنشآت الصناعية،
- تطوير الدلائل والمقاييس والمعايير الخاصة بتكنولوجيات التجميع والمراقبة غير المتلفة للمنشآت الصناعية وتآكل المواد المعدنية والمساهمة في إنجازها،
- تحسين وفحص أجهزة الإلحام والمراقبة غير المتلفة والتحليل والقياس واستعمالها،
- تطوير البحث التطبيقي في ميدان الصناعة الحديدية وعلم المعادن، لا سيما إنشاء وتوصيف الحديد وخلائطه،
- التحكم في الميكاترونيك وتطويرها وكذا الصيانة المطبقة على المنشآت الصناعية،
- تطوير برامج بحث في مجال الإنشاء والتوصيف ودراسة السل وك للمواد غير المعدنية، لا سيما المواد المركبة والخزف وغيرها،
- تطوير برامج بحث في مجال تكنولوجيات معالجة سطوح المواد وتطبيقاتها".
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة ما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.