قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث".
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث بالمعهد الوطني لحماية النباتات بالحراش، ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتطوير في مجال حماية النباتات، لاسيما :
تطوير وتحسين نظام السهر على الصحة النباتية الجوارية الذي يهدف إلى وضع طرق وآليات وأدوات المراقبة والتنبؤ فيما يخص الصحة النباتية
- تحسين وتطوير تقنيات الممارسات الزراعية الجيدة وآليات نقل المعرفة والمهارة للفاعلين المعنيين الفلاحين وإطارات القطاع الفلاحي)
- تطوير وتحسين طرق ووسائل مراقبة الآفات الزراعية لتسيير أفضل لحملات مكافحة هذه الآفات الزراعية تحسين وتعزيز قدرات المتابعة التنظيمية للصحة النباتية والرصد وإطلاق عمليات البحث الدقيقة والمنتظمة وتحليل مخاطر الصحة النباتية
- تطوير وتحسين تقنيات التحليل والتشخيص المخبري وتأكيد مصداقية النتائج
- إجراء التحقيقات والدراسات الإحيائية للأجسام الضارة المراقبة والبارزة أو التي تبرز من جديد والعابرة للحدود.
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
- قسم البحث : تطوير تقنيات المراقبة والتنبؤ فيما يخص الصحة النباتية للأمراض والآفات ذات الطابع الوبائي
- قسم البحث : تطوير تقنيات تحديد وتحليل الكائنات الحية الحشرية والأمراض المقننة، الرصد التشخيص والتحاليل المخبرية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019.
وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.