مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث التي تدعى في صلب النص “ الشبكة الموضوعاتية”.
المادة 2
فتح المادةالشبكة الموضوعاتية فضاء يهدف إلى توحيد الكفاءات والاستعمال المشترك للوسائل وتشجيع العمل الجماعي لتنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة.
المادة 3
فتح المادةتضم الشبكة الموضوعاتية على الخصوص كيانات البحث والكيانات التابعة للقطاع الاجتماعي والاقتصادي والهيئات ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي والجمعيات المعتمدة ذات الطابع العلمي وكذا الشخصيات العلمية وخصوصا منهم الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج.
المادة 4
فتح المادةتنشأ الشبكة الموضوعاتية بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي باقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.
يحدد قرار الإنشاء ميدان اختصاص الشبكة الموضوعاتية والوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية كمؤسسة موطّنة لها.
المادة 5
فتح المادةتتولى الشبكة الموضوعاتية على الخصوص، ما يأتي :
– تجميع الكفاءات العلمية،
– تطوير مشاريع البحث حول موضوعات الشبكة الموضوعاتية،
– التعاون، عن طريق الوكالة الموضوعاتية، مع الشبكات والهيئات الوطنية والدولية الناشطة في ميدان اختصاصها،
– تشجيع نقل المعرفة والمهارات ونتائج البحث نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي،
– ضمان اليقظة العلمية والتكنولوجية.
المادة 6
فتح المادةتزود الشبكة الموضوعاتية بأمانة تقنية ولجنة تنسيق، تتكون من مسؤولي الكيانات الشريكة والوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التنسيق بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
ينتخب أعضاء اللجنة رئيسا لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات، ويكلف بضمان تنسيق أشغال الشبكة الموضوعاتية.
المادة 7
فتح المادةتكلف لجنة التنسيق على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد البرنامج العلمي للشبكة الموضوعاتية، 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م
– إعداد الأولويات ما بين المشاريع،
– تشجيع وضع التجهيزات المشتركة للشبكة الموضوعاتية،
– تقدير نتائج النشاطات العلمية التي تلتزم بها الشبكة الموضوعاتية.
المادة 8
فتح المادةتتولّى الأمانة التقنية مصالح الوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– توحيد الكفاءات ووسائل الشبكة الموضوعاتية،
– نشر نشاطات الشبكة الموضوعاتية وتعميمها،
– إنشاء الموقع الإلكتروني للشبكة الموضوعاتية وإدارته،
– مسك كل وثيقة تتعلق بنشاطات الشبكة الموضوعاتية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- + 6 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النباتات الطبية والعطرية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الفلاحة الصحراوية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان التربية والتكوين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025،يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الأمن المائي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الهيدروجين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الاقتصاد التدويري لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النيازك لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الذكاء الاصطناعي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-132
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.