قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لوحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف 9 يونيو سنة 2024 م المناصب العليا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة 13 685 – أستاذ بحث، قسم ”ب“، على الأقل، مرسم، قرار من السلطة البحث أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية الوصية بصفة موظف.
مدير قسم 11 495 – أستاذ قرار من السلطة بحث، قسم ”ب“، على الأقل، مرسم الوصية البحث أو رتبة معادلة.
مسؤول فرقة 9 345 – ملحق بالبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة مقرر من رئيس بحث يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية المجمع الجزائري للغة العربية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 .
الأمين العام لرئاسة وزير المالية الجمهورية منجي عبد الله لعزيز فايد وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بداري عبد الوهاب لعويسي المجلس الأعلى للّغة العربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.