مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 9 و 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في علوم اللسان لدى المجمع الجزائري للغة العربية وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها، تدعى في صلب النص "وحدة البحث".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر وحدة البحث في ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بما يأتي :
- تطوير الأدوات المعلوماتية الفعالة للمعالجة الآلية للغة العربية وتحسين مردودية التواصل باللغة العربية،
- إضافة الطابع الرسمي بفعالية للنظريات اللغوية حول اللغة العربية وتنفيذها،
- تطوير وتحسين الطرائق التقنية للذخيرة العربية،
- وضع المعالج العامة والمصطلحات،
- رفع مردودية تعليم اللغة العربية على كل المستويات.
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمي البحث الآتي ذكرهما :
- قسم البحث في تطوير وتحسين الطرائق التقنية للذخيرة العربية،
- قسم البحث في تطوير أدوات وبرمجيات اللغة العربية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائ ر في 19 مح رّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة .2012 الأمين العام لرئاسة وزير التعليم العالي الجمهورية والبحث العلمي العقبي حبة رشيد حراوبية وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.