مرسوم تنفيذي رقم 16-151

مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المعهد الوطني للبحث في التربية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها. 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-330

    مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.