مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرسوم إل ى تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المتمّم والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ويدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يكتسي الطابع القطاعي، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المعهد بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التربية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج وطنية للبحث في المجال التربوي والبيداغوجي والتعليمي وإنجازها،
- ترقية البحوث حول العلاقة بين المحيط الاجتماعي - الثقافي والاقتصادي للبلاد والنظام التربوي،
- إجراء التقييم المستمر للنظام التربوي بواسطة بحوث مقارنة للنظم التربوية،
- القيام ببحوث وترقية الخبرات حول حوكمة النظام التربوي وتمويله،
- تقييم مردود نظام التكوين وتحليله،
- القيام بدراسات تقييمية على المناهج التعليمية،
- اختيار الوسائل التعليمية والدعائم البيداغوجية المتعلقة بالتربية، 18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م
- ضمان اليقظة العلمية في مجال تحويل وامتلاك ونشر المعارف العلمية المتعلقة بالتربية والتكوين،
- تطوير برامج ومشاريع بالشراكة مع مؤسسات وهيئات وطنية، وعلى الخصوص مع المخابر ووحدات ومراكز البحث التي تقوم ببرامج بحث قريبة أو مرتبطة بمجال اهتمامه،
- تطوير مشاريع تعاون مع مؤسسات أجنبية تتولى مهام مماثلة،
- تسيير الذاكرة التربوية والرصيد الوثائقي للمعهد وحفظهما.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المنص وص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المعهد بعنوان مؤسسات الدولة المعنية :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزيرالمكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- ممثل المجلس الأعلى للغة العربية،
- ممثل المحافظة السامية للأمازيغية.
المادة 7
فتح المادةيحول مجموع مستخدمي المعهد الوطني للبحث في التربية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يترتب على التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المعهد الوطني للبحث في التربية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-330
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.