قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتحديد تنظيمها الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى 2 فبراير سنة 2020 . م إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث".
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث بالمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم بتسالة المرجة، ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في ميدان أشجار الفواكه والكروم، لاسيما :
- الحفاظ على الموارد الوراثية الجينية للأشجار المثمرة والكروم (الاستكشاف، الاختيار، التحديد، التوصيف، الحفظ والاستخدام) وتثمينها،
- إجراء دراسات حول التقييم الزراعي والتكنولوجي لأصناف أشجار الفواكه والكروم في مناطق بيئية زراعية مختلفة،
- ترويج التقنيات الحديثة للإنتاج المشتلة والبستان)،
- إجراء دراسات وتحقيقات اجتماعية واقتصادية لشعب الأشجار المثمرة والكروم في المناطق الزراعية المناخية المختلفة،
- تطوير المراجع التقنية والاقتصادية المتعلقة بمجال التخصص، تثمين منتجات الفواكه والكروم ومخلفاتها و/أو منتجاتها المرافقة عن طريق استغلال علامات الجودة (تسمية، منشأ، بيان جغرافي، وسم فلاحي ذي جودة، زراعة عضوية...) إجراء دراسات لعمليات التحويل وتكنولوجية الفواكه الطازجة والمحولة
- إنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشعب الأشجار المثمرة والكروم.
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
- قسم البحث : تسيير الموارد الوراثية النباتية والموارد الطبيعية،
- قسم البحث : تسيير الجودة والابتكار وتطوير سلّم القيم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019.
وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد 8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.