قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتحديد تنظيمها الداخلي 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث".
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث بالمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالحراش، ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
م
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، تكلّف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال البذور والشتائل، وعلى الخصوص، بما يأتي : -تطوير أنظمة مراقبة جودة البذور والشتائل من أجل تسيير أفضل للموارد والوسائل،
- عصرنة وتوسيع أنظمة المراقبة لضمان تأطير أفضل لشعب البذور والشتائل ووضع مواد فلاحية ذات جودة في متناول القطاع الاقتصادي والمستهلك،
- التقييم الجيني والظاهري والنوعي لأصناف الأنواع المزروعة
– وضع خريطة للأصناف حسب المردود والتأقلم مع مناطق الانتاج تقييم قابلية تفاعل الأصناف مع مختلف العوامل الحيوية وغير الحيوية بالنسبة إلى التغيرات المناخية.
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
قسم البحث : البذور والشتائل، قسم البحث : تقييم . الأصناف
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020.
وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.