قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي. 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث".
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث بالمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه بالحراش، ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال التربة والسقي وصرف المياه ، وعلى الخصوص، بما يأتي :
- وصف تدهور التربة، المرتبطة بالملوحة، من خلال رسم الخرائط،
- مكافحة ظواهر التدهور المرتبطة بملوحة التربة والمياه 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م
- تطوير أساليب تسيير ملوحة التربة والمياه
- إعداد المناهج المناسبة لاستصلاح الأراضي المالحة، تطوير طرق رسم خرائط الملوحة عن طريق الاستشعار عن بعد
- إنشاء شبكة مراقبة ملوحة التربة والمياه،
– تطوير أساليب التسيير العقلاني للتسميد،
- تطوير تقنيات السقي وصرف المياه.
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
قسم البحث : تسيير ملوحة التربة والمياه، قسم البحث : تطوير تقنيات السقي وصرف المياه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020.
وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.