قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث".
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث بالمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، بعين بن نوي، ولاية بسكرة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث لتطوير شعبة النخيل وعلى الخصوص، بما يأتي :
- توصيف الأصناف
- الاستطلاع والبحث وجمع الأصناف وتشكيل مجمعات الأصناف
- إدخال تقنيات حديثة لتكثيف الأصناف النادرة،
- تقييم صيغ التسميد لأجل الاستعمال العقلاني للأسمدة،
- تسيير الري،
- التسيير المستدام للموارد الطبيعية
- تسيير ومراقبة جودة المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر وتكنولوجيات تحويلها،
- مراقبة واعتماد وإقرار والموافقة على شتلات ومنتجات النخيل،
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
قسم البحث : التنوع البيئي والتكاثر والمحافظة على أصناف نخيل التمر قسم البحث : تحسين وتثمين منتجات نخيل التمر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت 2020 وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.