قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث". 2 فبراير سنة 2020 . م
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث بالمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية بسطاوالي، ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال الزراعات البقولية المحمية، لاسيما :
- تطوير التقنيات الزراعية للمحاصيل المحمية تحسين نظم إنتاج المحاصيل المحمية وذلك بإدماج الطاقات المتجددة، توصيف وحفظ الموارد الوراثية النباتية للبقول والمحاصيل الصناعية الانتقاء والتحسين الوراثي لأصناف جديدة، لاسيما من خلال استخدام التقنيات الحيوية.
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
قسم البحث : أنظمة إنتاج الزراعات المحمية وحمايتها المندمجة،
- قسم البحث : المحافظة على الموارد الوراثية النباتية للبقوليات وتثمينها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019.
وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.