قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي لدى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وتحديد تنظيمها الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي لدى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث".
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال الاتصال والإرشاد الفلاحي، لاسيما :
القيام بأنشطة البحث من خلال تحليلات اجتماعية واقتصادية وتقنية تتعلق بمسائل متصلة بالإرشاد والدعم الاستشاري والاتصال
- دراسة نجاعة مخططات الاتصال المؤسساتي الموجهة لمجالات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية،
- دراسة وتحليل طرق الإرشاد، لاسيما بإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- ضمان الرصد العلمي والتقني المتعلق بالمجالات الآتية : * السياسات الفلاحية * تسيير المخاطر، * اقتصاد الطاقة والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية * تثمين المنتجات المحلية، * التحليل الاجتماعي والاقتصادي والحوكمة وتسيير التعاونيات الفلاحية * إبراز المقاولاتية الفلاحية بالنسبة للمرأة في الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
- - - قسم البحث : الاتصال والإرشاد والدعم الاستشاري،
- قسم البحث : السياسات الفلاحية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019.
وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.