قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، 19 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات 20 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص "وحدة بحث".
المادة 2
فتح المادةيقع مقر وحدة البحث بالمحطة الجهوية لحماية النباتات التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات بمسرغين، ولاية وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال حماية النباتات، لاسيما : 2 فبراير سنة 2020 . م جرد وتحديد الأعداء الطبيعيين للآفات الضارة بالنبات في مواطنها الأصلية
- تطوير طرق التوصيف المورفولوجية و/أو الجزيئية للحشرات المفيدة المحتملة،
- تطوير وتحسين طرق التربية والتكاثر الكثيف للحشرات المفيدة
- تطوير أساليب التأقلم وعمليات نشر الحشرات المفيدة على مستويات واسعة، باعتماد تقنيات مكافحة علمية ملائمة،
- البحث عن أساليب البيوتكنولوجيا الجديدة للمكافحة التي ترتكز على الزيوت الأساسية ومستخرجات النباتات والكائنات الحية الدقيقة،
- تطوير تقنيات المكافحة باستخدام الفيرومونات الجنسية للرصد والاصطياد الكثيف للآفات الزراعية
- تطوير المكافحة الذاتية عن طريق استخدام تقنية الحشرة العقيمة) التي تقضي على القدرة التناسلية للحشرات الضارة.
المادة 4
فتح المادةتتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
- قسم البحث : تطوير تقنيات المكافحة البيولوجية، قسم البحث : المكافحة عن طريق الوسائل البيوتكنولوجية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019.
وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.