مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 151 و 180 و 181 و 182 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة .1994
المادة 2
فتح المادةيتخذ الوزير المختص بالقطاع، بعد استطلاع رأي مجلس الحكومة، قرار حل المؤسسة العمومية غير المستقلة ذات الصبغة الوطنية أو المحلية التي لا تتوفر فيها شروط النجاعة الاقتصادية.
ويمكن كذلك حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ذات الصبغة الوطنية حسب الكيفية نفسها التي أنشئت بها في الحالتين الآتيتين :
إذا إنتهت المهمة المسندة إليها أو اسندت الى هيئة أخرى إذا فقدت المؤسسة شروط النجاعة وتعذر تحويلها الى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
المادة 3
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية بقرار فورحل المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مكلفا بالتصفية من بين المحترفين في المحاسبة الذين اعتمدتهم نقابة الخبراء المحاسبين والمندوبين للحسابات والمحاسبين المعتمدين ويبين قرار تعيين المكلف بالتصفية على الخصوص مدة وكالته ومبلغ أتعابه.
يعد المكلف بالتصفية فور تعيينه حصيلة التصفية التي يرسلها الى لجنة التصفية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه مصحوبة بملا حظاته.
المادة 4
فتح المادةيحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة للتصفية في مستوى كل ولاية ، تكلف بمتابعة عمليات التصفية ومراقبتها.
يرأس هذه اللجنة مدير الأملاك الوطنية في الولاية الذي يعين في الوقت نفسه أمرا بالصرف، وتتكون اللجنة من :
- أمين خزينة الولاية ،
- مدير القطاع المعني في الولاية أو ممثل الوزارة المختصة قطاعيا إذا كان هذا القطاع غير ممثل على المستوى المحلي.
ترسل هذه اللجنة الى الوزير المختص قطاعيا والوزير المكلف بالمالية تقريرا دوريا عن سير عمليات التصفية.
المادة 5
فتح المادةتمارس اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه اختصاصاتها، في مجال التصفية، على جميع المؤسسات العمومية غير المستقلة ذات الصبغة الوطنية أو المحلية وعلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة التي يوجد مقرها في الولاية.
المادة 6
فتح المادةيفضل أن تجمع الأموال المثبتة التي تملكها المؤسسة أو المؤسسة العمومية المنحلة والمخزونات في مجموعة وحيدة لصالح أحسن العارضين اعتمادا على الثمن الأساسي الذي تحدده مصالح الأملاك الوطنية حسب السوق. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيتولى المكلف بالتصفية للعمليات المادية بيع الأموال المثبتة والمخزونات الموضوعة تحت رقابة لجنة التصفية.
يرسل محضر الجلسات المتضمن تحديد أسعار البيع الذي يحرره ويوقعه المكلف بالتصفية لهذا الغرض الى لجنة التصفية لتدقق فيه ، ويصدر الأمر بالصرف اعتمادا على هذا المحضر أوامر الايرادات.
المادة 8
فتح المادةيصدر الأمر بالصرف أوامر الايرادات بمبادرة من المكلف بالتصفية لتحصيل مستحقات المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة المترتبة على المؤسسات والخواص.
تلغى مستحقات المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة المترتبة على الإدارة المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
تكون محل جرد يعده المكلف بالتصفية على ضوء الوثائق والمستندات المحاسبية. ويرسل هذا الجرد، بعد أن تدقق فيه لجنة التصفية ، الى أمين الخزينة في الولاية.
المادة 9
فتح المادةيتولى تحصيل عائد أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة، قابضو الضرائب بالتشاور مع المكلف بالتصفية الذي يسهر على سرعة تنفيذ هذه العملية.
تصب الأموال المتوفرة وعائد التحصيلات التي تتم بموجب الفقرة السابقة والخاصة بالمؤسسات العمومية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم " 076-302 " الذي عنوانه تصفية المؤسسات العمومية .
تتكفل الخزينة بخصوم المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة من الحساب المذكور في الفقرة السابقة ويغطى رصيد هذا الحساب في حالة العجز بتخصيص من الميزانية. / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه
المادة 10
فتح المادةتدفع من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 المذكور في المادة 9 أعلاه ، الأجور وتعويضات التسريح وأتعاب المكلفين بالتصفية، وكل النفقات الأخرى المرتبطة بالتصفية على أساس أوامر النفقات، يصدرها الأمر بالصرف اعتمادا على الأوراق الثبوتية التي يؤشر عليها قانونا المكلف بالتصفية، ويرسلها بعد أن تدققها لجنة التصفية.
المادة 11
فتح المادةتلغى الديون المترتبة على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة تجاه الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، باستثناء الديون الجبائية وتكون هذه الديون موضوع جرد يعده المكلف بالتصفية ويرسله الى الوزير المكلف بالمالية بعد أن تدققه لجنة التصفية.
تشتري الخزينة من جديد الديون المتعاقد عليها تجاه البنوك التجارية قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إذا لم يتسن لحساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه أن يتكفل بها. وتكون محل جرد يعده المكلف بالتصفية ويرسله بعد أن تدققه لجنة التصفية الى الوزير المكلف بالمالية.
تسوى الديون الأخرى غير المالية حسب الشروط والأشكال نفسها المبينة في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيعد المكلف بالتصفية في نهاية عمليات التصفية حصيلة نهائية للتصفية يرسلها مصحوبة بتقرير إلى لجنة التصفية.
المادة 13
فتح المادةيبين الوزير المكلف بالمالية بقرار عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 20 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-12
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-08
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- decret_legislatif رقم 94-09
- decret_legislatif رقم 94-10
- decret_legislatif رقم 94-11
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 93-250
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-100
مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-309
مرسوم تنفيذي رقم 18–309 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-83
مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-41
مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-265
مرسوم تنفيذي رقم 18–265 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-114
مرسوم تنفيذي رقم 16-114 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 26 مارس سنة 2016، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-70
مرسوم تنفيذي رقم 16-70 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن حل المعهد الجزائري للطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-259
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-97
مرسوم تنفيذي رقم 14-97 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن حل وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-382
مرسوم تنفيذي رقم 11-382 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-235
مرسوم تنفيذي رقم 08-235 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 ي وني و سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة "في شرق البلاد". 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-187
مرسوم تنفيذي رقم 03-187 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية. أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن حل المركز الوطني 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-32
مرسوم تنفيذي رقم 99-32 مؤرخ في 8 شوال عام الوطني لتطوير نبات البطاطا الجزائرية / العدد 05 10 شوال عام 1419 ه موس 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن استكمال 4 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن حل المركز 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-34
مرسوم تنفيذي رقم 99-34 مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن حل ديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-266
مرسوم تنفيذي رقم 98-266 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حل المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-128
مرسوم تنفيذي رقم 98-128 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن حل ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني. 34 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-152
مرسوم تنفيذي رقم 98-152 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-151
مرسوم تنفيذي رقم 98-151 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 6 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان 8 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-150
مرسوم تنفيذي رقم 98-150 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-166
مرسوم تنفيذي رقم 98-166 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-165
مرسوم تنفيذي رقم 98-165 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-100
مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-164
مرسوم تنفيذي رقم 98-164 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الوطني للتمر. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-62
مرسوم تنفيذي رقم 98-62 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-84
مرسوم تنفيذي رقم 98-84 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 المنافسة والأسعار. 21 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن حل مركز دراسة 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-152
مرسوم تنفيذي رقم 96-152 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتحويل ممتلكاتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-406
مرسوم تنفيذي رقم 95-406 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة المحلية مؤسسة توزيع التجهيزات المنزلية في تبسة. 1994، يتضمن حل المؤسسة العمومية 27
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.