مرسوم تنفيذي رقم 18-83

مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 18-83

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-436

    مرسوم تنفيذي رقم 22-436 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، بعد حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي، إلى ولاية الجزائر

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.