مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيحل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر، المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحوّل إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كان يحوزها الديوان المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة مختصة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالتعمير ووزير المالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالتعمير ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةيحول مستخدمو ديوان تهيئة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وإعادة هيكلة بنائها، المحل، إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر وإعادة هيكلة بنائها. 19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-436
مرسوم تنفيذي رقم 22-436 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، بعد حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي، إلى ولاية الجزائر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.