مرسوم تنفيذي رقم 18–265 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90–138 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه والتزاماته ووسائله إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحول مستخدمو مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات إلى مؤسسات الدعم التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةيعاد تخصيص الأملاك العقارية التابعة لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات لفائدة مصالح رئاسة الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي :
أ – إعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين.
ويوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين. 2 – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المركز التي تم حلها أو تلك التي كان يحوزها.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.