قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ثمن الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 320.0600.12 : 060 النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مرسوم رئاسي رقم 94-295 مؤرخ في 21 ربيع الثاني يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، رئاسة الجمهورية. 6 عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، الحكومة. 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية….. 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10 مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري..
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 24 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ……… مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1415 الموافق العام للأمن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق مدير برئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .
24 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير
3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب
3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب
29 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3 فهرس ( تابع ) رسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام قاض…
مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين وكلاء للجمهورية مساعدين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين قاض……… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية عنابة ..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا . 18 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق …. 20000 18 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق التنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق الحماية المدنية في ولاية بومرداس . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير
3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير
3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 مدير بوزارة الصناعة والمناجم سابقا . سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 63 29 ربيع الثاني عام 1415 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بالشلف مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية الجزائر …… مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 مهام نائبي مدير بوزارة السكن.
سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تبسة.
قرارات مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بانجاز سد كدية السردون.
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية 1994 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 الديوان.
سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان.
وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 الديوان ….. قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق رئيس الديوان . …. قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية. قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 تنشيط أعمال الشباب. قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 التعاون والتنظيم. سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى
سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
- إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-139 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : “الرئاسة الأمانة العامة ) باب يبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار (26.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار (26.100.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الفرع الأول - الرئاسة الأمانة العامة : دج .26.000.000 الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة : 100.000دج . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-295 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.- إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-141 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو الجدول سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (20.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثلاثمائة ألف ديناز (20.300.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول “رئيس الحكومة”) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 14. اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د.ج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 360.000 مجموع القسم الثالث 360.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات ……. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات الاعتمادات المخصصة (د.ج) 7.500.000 2.540.000 6.000.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 17.540.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 20.300.000 مجموع الفرع الأول 20.300.000 مجموع الاعتمادات مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 المخصصة 20.300.000 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 حول المرحلة الانتقالية سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93 – 149 المؤرخ وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 المعدل والمتمم صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في 22 يونيو سنة 1993 بالمرسوم التنفيذي رقم 93 344 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة وبمقتضى الأمر رقم 70-34 المؤرخ في 23 الوطنية. صفر عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970
- والمتضمن إعادة تنظيم المكتبة الوطنية إن رئيس الحكومة وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة و 116 ( الفقرة (2 (2) منه 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يونيو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 168 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضي بأن إنشاء المؤسسات العمومية وإلغاءها وتنظيمها وسيرها ليست من اختصاص الميدان القانوني بل هي من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ توضع المكتبة الوطنية الجزائرية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة “. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله”. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : تحل عبارتا “ المكتبة الوطنية الجزائرية * و” وزير الثقافة” محل عبارتي “مكتبة الجزائر” و “رئيس الحكومة الواردتين في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 ، ومواده غير المذكورة أعلاه
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ يساعد المدير العام :
- مدير عام مساعد، يكلف تحت سلطة المدير العام، بتنسيق الأنشطة العلمية وعلم اقتصاد المكتبات ويرأس بهذه الصفة المجلس العلمي والتقني، ويعينه الوزير المكلف بالثقافة بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
- كاتب عام يكلف تحت سلطة المدير العام بتنسيق المصالح الادارية للمؤسسة “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 ابريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 ابريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتوجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتوجات الصيدلانية وبمقتضى التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وسيره
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريد الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-47 المؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية الهدف المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناتي وتجاري، تسمى “ الصيدلية المركزية للمستشفيات “ تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ الصيدلية المركزية “. تعد الصيدلية المركزية تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع الصيدلية المركزية تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادة 3: يكون مقر الصيدلية المركزية في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة. المادة 4: تتولى الصيدلية المركزية، في إطار السياسة الوطنية للصحة العمومية مهمة تموين الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية والأدوات الطبية الجراحية وخزنها وتوزيعها وكذلك صنع المستحضرات الصيدلانية وأي تكوين له علاقة بنشاطها . وبهذه الصفة تتولى الصيدلية المركزية ما يأتي :
- تعد برنامج التموين بالاتصال مع الهياكل الصحية العمومية
- تبادر بجميع الأعمال التي تتطلبها برامجها التنموية وتنجزها
- تضمن مراقبة جودة المنتوجات التي تشتريها أو تصنعها بوسائلها الخاصة أو عن طريق هيئات الرقابة الخارجية المعتمدة قانونا للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11
- تضمن توزيع المنتوجات الصيدلانية والأدوات الطبية الجراحية على الهياكل الصحية العمومية تضمن عند الاقتضاء، تسويق المنتوجات الصيدلانية لفائدة المرضى المصابين بداء خاص، ويحدد بقرار الوزير المكلف بالصحة شروط توزيع هذه المنتوجات الصيدلانية تضمن صنع المستحضرات الصيدلية العامة والاختصاصات الصيدلانية تحوز وتسير المخزونات الاستراتيجية حسب المقاييس التي تحددها السلطات المعنية، تساهم المصالح المعنية في تكوين مستخدمي الصحة الذين يمارسون نشاطا له علاقة بهدفها وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- تمارس هذه الأعمال المتممة في إطار المهام المحددة على هذا النحو مع احترام دفتر الشروط. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5: يشرف على الصيدلية المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. المادة 6 : يحدد الوزير المكلف بالصحة بقرار التنظيم الداخلي للصيدلية المركزية. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من : ممثلين (2) للوزير المكلف بالصحة ممثل (1) لوزير الدفاع الوطني ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية ممثل (1) للوزير المكلف بالصناعة
- ممثل (1) للوزير المكلف بالحماية الاجتماعية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثلاثة ممثلين (3) للهياكل الصحية العمومية صيادلة مسيري الصيدليات الاستشفائية) ممثلين (2) لعمال الصيدلية المركزية. يحضر المدير العام للصيدلية المركزية والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في مناقشة المسائل المدرجة في جدول اعمال بسبب كفاءته. المادة 6 : يعين الوزير المكلف بالصحة بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة شغور مقعد يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها للفترة الباقية من العضوية. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للصيدلية المركزية. يمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب من :
- الوزير المكلف بالصحة
- أو المدير العام للصيدلية المركزية
- أو ثلثي ( 3/2 ) الأعضاء. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام. المادة 10 : يتداول مجلس الادارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص فيما يأتي : مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصيدلية المركزية / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات الصيدلية المركزية
- الحسابات المحاسبية والمالية للسنة المالية الخاصة بالصيدلية المركزية برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة النشاط في السنة المنصرمة،
- مشاريع برنامج استثمار الصيدلية المركزية وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها
- قبول الهبات الوصايا
- تخصيص الأرباح الصافية من الضرائب
- التقدير المالي لعائدات الخدمات والمنتوجات التي أنجزتها الصيدلية المركزية
- تسوية الخلافات
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم الصيدلية المركزية
- المسائل المتعلقة بالقوانين الأساسية وشروط توظيف المستخدمين ومرتباتهم وتكوينهم. يمكن مجلس الادارة أن يناقش أية مسألة تعرض عليه بغية تحسين تنظيم الصيدلية المركزية وعملها وتسهيل تحقيق أهدافها . المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. يتولى المدير العام للصيدلية المركزية كتابة مجلس الإدارة. المادة 12 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة، كما ترسل الى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من ارسالها الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13 الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للصيدلية المركزية بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 14 : يساعد المدير العام في مهامه مديرون يعينهم الوزير المكلف بالصحة بقرار بناء على اقتراح المدير العام. المادة 15 : يتولى المدير العام تسيير الصيدلية المركزية. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
-
- يمثل الصيدلية المركزية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- هو الأمر الرئيسي بصرف نفقات الصيدلية المركزية
- يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي يعرضها للمداولة يسهر على تحقيق الأهداف المقررة للصيدلية المركزية ويضمن تنفيذ مداولات مجلس الإدارة يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يسهر على احترام النظام الداخلي يعين المسة دمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي. الباب الثالث أحكام مالية المادة 16 : تفتح السنة المالية للصيدلية المركزية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 17 : تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : يتولى تصديق حسابات الصيدلية المركزية مندوب حسابات يعين لهذا الغرض. المادة 19 : تشتمل ميزانية الصيدلية المركزية على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 (1) تأتي الايرادات من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة على أساس دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه الذي يبين تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتق المؤسسة والأعمال التي تدخل في إطار البرامج الخاصة التي تقررها السلطات المعنية. تسويق المنتوجات التي تشتريها الصيدلية المركزية أو تصنعها الهبات والوصايا الآتية من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، الوطنية أو الأجنبية
- الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة عائدات الخدمات التي تنجزها الصيدلية المركزية. 2 (2) تحتوي النفقات على :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز. المادة 20 : يخضع الحساب المالي التقديري في الصيدلية المركزية لمصادقة السلطات المعنية بعد موافقة مجلس الادارة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 21 : ترسل الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 22 : تزود الصيدلية المركزية برأس مال أصلي يحدد مبلغه الوزير المكلف بالمالية بقرار . المادة 23 : يختص بمراقبة حسابات الصيدلية المركزية مندوب للحسابات بصرف النظر عن أي شكل آخر من الرقابة التنظيمية. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-47 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 108 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المواد 151 و 180 و 181 و 182 منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضون الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-250 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد شروط إعادة تقويم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 151 و 180 و 181 و 182 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة .1994 المادة 2 : يتخذ الوزير المختص بالقطاع، بعد استطلاع رأي مجلس الحكومة، قرار حل المؤسسة العمومية غير المستقلة ذات الصبغة الوطنية أو المحلية التي لا تتوفر فيها شروط النجاعة الاقتصادية. ويمكن كذلك حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ذات الصبغة الوطنية حسب الكيفية نفسها التي أنشئت بها في الحالتين الآتيتين : إذا إنتهت المهمة المسندة إليها أو اسندت الى هيئة أخرى إذا فقدت المؤسسة شروط النجاعة وتعذر تحويلها الى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. المادة 3 : يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار فورحل المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مكلفا بالتصفية من بين المحترفين في المحاسبة الذين اعتمدتهم نقابة الخبراء المحاسبين والمندوبين للحسابات والمحاسبين المعتمدين ويبين قرار تعيين المكلف بالتصفية على الخصوص مدة وكالته ومبلغ أتعابه. يعد المكلف بالتصفية فور تعيينه حصيلة التصفية التي يرسلها الى لجنة التصفية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه مصحوبة بملا حظاته. المادة 4 : يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة للتصفية في مستوى كل ولاية ، تكلف بمتابعة عمليات التصفية ومراقبتها. يرأس هذه اللجنة مدير الأملاك الوطنية في الولاية الذي يعين في الوقت نفسه أمرا بالصرف، وتتكون اللجنة من :
- أمين خزينة الولاية ،
- مدير القطاع المعني في الولاية أو ممثل الوزارة المختصة قطاعيا إذا كان هذا القطاع غير ممثل على المستوى المحلي. ترسل هذه اللجنة الى الوزير المختص قطاعيا والوزير المكلف بالمالية تقريرا دوريا عن سير عمليات التصفية. المادة 5 : تمارس اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه اختصاصاتها، في مجال التصفية، على جميع المؤسسات العمومية غير المستقلة ذات الصبغة الوطنية أو المحلية وعلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة التي يوجد مقرها في الولاية. المادة 6 : يفضل أن تجمع الأموال المثبتة التي تملكها المؤسسة أو المؤسسة العمومية المنحلة والمخزونات في مجموعة وحيدة لصالح أحسن العارضين اعتمادا على الثمن الأساسي الذي تحدده مصالح الأملاك الوطنية حسب السوق.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يتولى المكلف بالتصفية للعمليات المادية بيع الأموال المثبتة والمخزونات الموضوعة تحت رقابة لجنة التصفية. يرسل محضر الجلسات المتضمن تحديد أسعار البيع الذي يحرره ويوقعه المكلف بالتصفية لهذا الغرض الى لجنة التصفية لتدقق فيه ، ويصدر الأمر بالصرف اعتمادا على هذا المحضر أوامر الايرادات. المادة 8 : يصدر الأمر بالصرف أوامر الايرادات بمبادرة من المكلف بالتصفية لتحصيل مستحقات المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة المترتبة على المؤسسات والخواص. تلغى مستحقات المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة المترتبة على الإدارة المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. تكون محل جرد يعده المكلف بالتصفية على ضوء الوثائق والمستندات المحاسبية. ويرسل هذا الجرد، بعد أن تدقق فيه لجنة التصفية ، الى أمين الخزينة في الولاية. المادة 9 : يتولى تحصيل عائد أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة، قابضو الضرائب بالتشاور مع المكلف بالتصفية الذي يسهر على سرعة تنفيذ هذه العملية. تصب الأموال المتوفرة وعائد التحصيلات التي تتم بموجب الفقرة السابقة والخاصة بالمؤسسات العمومية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم “ 076-302 “ الذي عنوانه تصفية المؤسسات العمومية . تتكفل الخزينة بخصوم المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة من الحساب المذكور في الفقرة السابقة ويغطى رصيد هذا الحساب في حالة العجز بتخصيص من الميزانية. / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه المادة 10 : تدفع من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 المذكور في المادة 9 أعلاه ، الأجور وتعويضات التسريح وأتعاب المكلفين بالتصفية، وكل النفقات الأخرى المرتبطة بالتصفية على أساس أوامر النفقات، يصدرها الأمر بالصرف اعتمادا على الأوراق الثبوتية التي يؤشر عليها قانونا المكلف بالتصفية، ويرسلها بعد أن تدققها لجنة التصفية. المادة 11 : تلغى الديون المترتبة على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة تجاه الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، باستثناء الديون الجبائية وتكون هذه الديون موضوع جرد يعده المكلف بالتصفية ويرسله الى الوزير المكلف بالمالية بعد أن تدققه لجنة التصفية. تشتري الخزينة من جديد الديون المتعاقد عليها تجاه البنوك التجارية قبل نشر هذا المرسوم في
الشعبية، إذا لم يتسن لحساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه أن يتكفل بها. وتكون محل جرد يعده المكلف بالتصفية ويرسله بعد أن تدققه لجنة التصفية الى الوزير المكلف بالمالية. تسوى الديون الأخرى غير المالية حسب الشروط والأشكال نفسها المبينة في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : يعد المكلف بالتصفية في نهاية عمليات التصفية حصيلة نهائية للتصفية يرسلها مصحوبة بتقرير إلى لجنة التصفية. المادة 13 : يبين الوزير المكلف بالمالية بقرار عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي
20 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 24 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 24 سبتمبر سنة 1994، تنهى، ابتداء من 4 مايو سنة 1994، مهام السيد أمحمد طولبة، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني.
- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد العقبي حبة، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى.
- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 24 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 24 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد محمد واضح، مديرا عاما للأمن الوطني ابتداء من 4 مايو سنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يعين السيد مصطفى عبد اللطيف، نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد علي لوحايدية، نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بن ايدير، بصفته قاضيا. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين وكلاء للجمهورية مساعدين.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جيلالي ملياني، وكيلا للجمهورية مساعدًا لدى محكمة تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد حامد حفصي، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة ورقلة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الكريم جادي، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة العفرون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد نور الدين مصراوي، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة الأخضرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يتضمن تعيين قاض.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد نصر الدين عيساوي، قاضيا بمحكمة الرمشي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه السيد عبد المالك حويو ، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الحميد براهيمي، بصفته كاتبا عاما لولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيدة فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد مومن، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد جمال ايشرك ، بصفته نائب مدير للعمل الاقتصادي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد جمال إيشرك، مديرا للدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد محمد أمزيان زيدي، مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد أحمد مومن مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد المجيد دربال، مديرا للحماية المدنية في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عمار لحويو، نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم سابقا.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بن تركية، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد جمال دو مانجي، بصفته نائب مدير للعلاقات مع الجمعيات المدنية بوزارة الاتصال ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الله داود، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد رشيد فركوس، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الله داود، نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الحكيم حموم، نائب مدير للتعاون والتبادل بوزارة الاتصال. / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد جمال ،دومانجي نائب مدير للأنشطة التلفزيونية بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بالشلف.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد القادر قادري، مديرا للمركز الجامعي بالشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محرز آيت بلقاسم، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد دحمان معزيز، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجزائر.
29 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الرحيم بوعكاز ، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية ، بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سعيد عباس، بصفته نائب مدير للتقييم بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الرحيم بوعكاز، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجزائر. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد فرحات زيادة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد يوسف قيدوش، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر 1994 تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد مصدق شلغام، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد أحمد سعيد منصور، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد الطاهر زياني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد محمد أوسيف، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تبسة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام . السيد علي لوحايدية، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع وحالات سحبها. إن وزير الاقتصاد بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 72 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط تسليم الإدارة الجبائية الدمغات لصناع المصنوعات من المعادن الثمينة ( الذهب والفضة والبلاتين ) وحالات سحبها . المادة 2 : يتوقف تسليم الدمغة لكل صانع على ما يأتي :
- وجود محل لممارسة النشاط،
- حيازة وسائل الإنتاج الضرورية لنشاطه. المادة 3 : عند ما يمارس طالب الدمغة نشاطه في محل ملكه، يجب عليه أن يثبت ملكية المحل بتقديم نسخة مصدقة طبق الأصل من عقد الملكية أو من شهادة الامتلاك. المادة 4 : عندما يمارس طالب الدمغة نشاطه في محل لا يملكه، يجب عليه أن يقدم، زيادة على وثيقة إيجار المحل عقد إيجار، لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 5 : إذا كانت ملكية المحل المنصوص عليه في المادتين 3 و 4 ملكية مشاعة، يجب تقديم موافقة مكتوبة مصادق عليها من جميع المالكين على الشيوع. المادة 6 : يجب أن يكون المحل في متناول أعمال الرقابة أو أن يكون له منفذ أو منافذ تطل على الشارع العمومي. وإذا لم يتوفر هذا الشرط وجب الحصول على رخصة من مدير الضرائب في الولاية. المادة 7 : يجب على طالب تسليم دمغة الصانع أن يحوز حيازة دائمة العتاد الآتي : ملينة أو ملينات
- فرن أو حملاج وبوتقة أو أفران وحمالج وبوتقات خزانة أو خزائن معدنية حصينة ميزان تحليلي. كما يجب أن تتوفر لديه مصفحة وإذا لم تكن فشهادة يسلمها له صانع آخر، يتعهد فيها بأن يقوم بالخدمة المطلوبة. المادة 8 : يتوقف تسليم الدمغة على إيداع ملف لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا يتكون من الوثائق الآتية :
- بطاقة المعلومات حسب النموذج الذي تقدمه الإدارة الجبائية
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- نسخة من التصريح بالمهنة كما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 355 من قانون الضرائب غير المباشرة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل التجاري أو بطاقة الحرفي
- الوثائق المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 3 و 4 أو 5 من هذا القرار
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مستخرج مصفى من الجداول الضريبية أو عند الاقتضاء، شهادة عدم فرض الضريبة. المادة 9 : يطلب لتسليم الدمغة خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات، تثبت قانونا لدى الهيئات المؤهلة. اما طالب الدمغة الذي يشتغل عند أبيه أو أخيه، فيمكن أن يثبت خبرته في المهنة بتقديم شهادة على الشرف يسلمها له قريبه. المادة 10 : يعفى من اثبات الخبرة المهنية :
- طالب الدمغة الحاصل على شهادة من مدرسة متخصصة
- المستثمر الذي يشغل عمالا مؤهلين ويستعمل تجهيزات صناعية تسمح بالانتاج المتسلسل. المادة 11 : تبت الإدارة الجبائية في طلب ملتمس دمغة الصانع خلال الاشهر الثلاثة ( 3 ) الموالية لإيداع الملف لدى مصلحة الضرائب المختصة. وكل رفض يجب أن يكون مسببا. المادة 12 : عند ما يثبت أن شروط ممارسة نشاط الصانع غير متوفرة لا سيما المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار أو عند معاينة المخالفات الواردة في المادتين 14 و 15 المذكورتين أدناه، تقرر الإدارة الجبائية، حسب الحالة السحب المؤقت أو النهائي لدمغة الصانع. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 23 المادة 13 : يتخذ قرار سحب الدمغة، مدير الضرائب في الولاية المختص اقليميا على أساس تقرير مفصل تعده المصالح الجبائية المخولة. واذا اتضح أن هناك نقصا في تعليل التقرير يمكن أن يؤمر بإجراء تحقيق تكميلي. المادة 14 : تسحب الدمغة مؤقتا عند معاينة المخالفات الآتية :
- شهرا واحدا (1) لانعدام وجود سجل الشرطة ثلاثة أشهر ( 3 ) لعمليات الشراء والبيع الصورية. المادة 15 : يترتب على سحب دمغة الصانع نهائيا ما يأتي :
- كل حيازة أو استعمال لدمغة مزورة مضمونة
- العود في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : لا تمس حالات سحب الدمغة المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من هذا القرار، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به الذي يعاقب على مثل هذه المخالفات. المادة 17 : في حالة السحب النهائي تشطب مفتشية الضمان المختصة اقليميا الدمغة بحضور الصانع. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بانجاز سد كدية السردون. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 الصادر عن والي ولاية البويرة والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993 الصادر عن والي ولاية المدية والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية
- وبعد موافقة المحافظ المحقق في بلدية الزبربر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1993، وبعد موافقة المحافظ المحقق في بلدية المعلة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1993،
- وبعد موافقة المحافظ المحقق في بلدية قرومة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1993، وبعد موافقة المحافظ المحقق في بلدية ميهوب بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1993، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية في عملية انجاز سد “ كدية السردون “ الواقع في اجزاء بلديات الزبربر والمعلة وقرومة ( ولاية البويرة ) وميهوب ( ولاية المدية ).
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 25 المادة 2 : تبلغ المساحات المخصصة لانجاز هذه العملية 1.635 هكتار من الأراضي الفلاحية و 29.300 م2 من الأراضي المبنية، موزعة كما يأتي :
- ولاية البويرة : 1.365 هكتار من الأراضي الفلاحية و 27.000 م 2 من الأراضي المبنية.
- ولاية المدية : 270 هكتار من الأراضي الفلاحية و 2.300 م2 من الأراضي المبنية. المادة 3: يقدر المبلغ المخصص لتعويض الأشخاص المنزوعة ملكيتهم مبلغ 1.857.976.000,00 دج المادة 4 : تشمل عملية بناء السد وملحقاته لسقي 19.000 هكتار من الأراضي وتزويد خمسة عشرة ( 15 ) تجمعا سكنيا بالمياه الصالحة للشرب. المادة 5 : يحدد الأجل الأقصى لنزع الملكية بأربع ( 4 ) سنوات. المادة 6 : يكلف والي ولاية البويرة ووالي ولاية المدية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994. وزير التجهيز وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية الشريف رحماني والبيئة والإصلاح الإداري عبد الرحمن مزيان الشريف عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994. إن وزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والديوان الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لا سيما المادة 140 منه المعدلة للمادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي العام للغرف الفلاحية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق حكم المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه والمتعلقة بتأسيس إتاوة لصالح الغرف الفلاحية
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقتطع من مبيعات أغذية المواشي وتقدر بخمسة دنانير ( 5 ) دج للقنطار الواحد. المادة 2 : يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب، في مستوى هيئاته الخازنة، باقتطاع المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من المصدر. ويتم الإقتطاع على كل قنطار من الذرة أو كل قنطار من الشعير اللذين يدخلان نسبة 50% لكل واحد منهما في صنع القنطار الواحد من أغذية المواشي. ويقدر مبلغ الإتاوة الذي يقتطعه الديوان الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الذرة أو الشعير الذي يباع لصانع أغذية المواشي ب 10 دج. المادة 3 : يتعين على الهيئات الخازنة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب أن تدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الإتاوة الى العون المحاسب في الديوان الذي يقيدها في حساب خاص يفتح لهذا . الغرض ويجب أن تقوم الهيئات الخازنة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بالتحويلات مصحوبة بكل الوثائق الثبوتية الضرورية في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد قفل الفصل الثلاثي المقصود حتى يتسنى للعون المحاسب في الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يتولى دعم الحساب. المادة 4: يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما بعد قفل الفصل الثلاثي المقصود بتحويل العائد الإجمالي للإتاوة إلى الحساب رقم 35-058-300-625 الذي تفتحه الغرفة الوطنية للفلاحة لدى البنك الفلاحي والتنمية الريفية، وكالة الصنوبر البحري المحمدية - الجزائر. المادة 5 : يخضع للمصادقة المسبقة من وزير الفلاحة توزيع العائد الإجمالي للإتاوات المترتبة على تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يوليو سنة 1993 ولأحكام هذا القرار لصالح الغرفة الفلاحية الذي تقترحه الغرفة الوطنية للفلاحة. / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه المادة 6 : يكلف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994. وزير الفلاحة عن وزير المالية نور الدين بحبوح الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي * قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان.
-
إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد سبايبي مديرا لديوان وزير المالية.
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد سبايبي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد جقيدل، رئيسا لديوان وزير المالية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد جقيدل رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه باستثناء القرارات والمقررات وكذا وثائق التسيير التي تتعلق بصلاحيات وإختصاصات الأجهزة والهياكل الأخرى في الإدارة المركزية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994. أحمد بن بيتور وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان. إن وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد مسعود أو مجقان مديرا لديوان وزير الشبيبة والرياضة.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : 43 المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد مسعود أو مجقان، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994. سيد علي لبيب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مصطفى العيادي، رئيسا لديوان وزير الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى العيادي، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الشبيبة / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1416 ه والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994. سيد علي لبيب
- - قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلحاج، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 29 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994. سيد علي لبيب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تنشيط أعمال الشباب. إن وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مسعود حميدي، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994. سيد علي لبيب المطبعة الرسمية 7، 139 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التعاون والتنظيم. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994. سيد علي لبيب القادر بن الجزائر