مرسوم تنفيذي رقم 16-70 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن حل المعهد الجزائري للطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الجزائري للطاقات المتجددة المنشأ بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-33 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.