مرسوم تنفيذي رقم 08-235 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 ي وني و سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يوني و س نة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يحدد مقر المكتبة الوطنية الجزائرية بمدينة الجزائر".
المادة 3
فتح المادةتحوّل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل أيّا كانت طبيعتها والتي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائرية إلى مكتبات المطالعة العمومية بنفس الولاية.
المادة 4
فتح المادةيترتب على تحويل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم ما يأتي :
1 - إعداد :
أ - جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
ب - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتلكها ملحقات المكتبة الوطنية المحولة أو التي تحوزها.
يجب أن تخضع هذه الحصيلة، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، للرقابة والتأشير المنص وص عليهم ا في التشريع المعمول به.
2 - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه.
يقرر الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 5
فتح المادةيحوّل مستخدمو جميع الملحقات الملغاة إلى مكتبات المطالعة العمومية المنشأة.
تظل حقوق وواجبات المستخدمين الذين تمّ تحويلهم خاضعة للمكتبة الوطنية الجزائرية إلى غاية إنشاء مكتبات المطالعة العمومية. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتضمّن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العموميّة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.