مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيمكن اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتكون التثبيتات الآتية قابلة لاعادة التقييم حسب مفهوم هذا المرسوم، سواء استهلكت أم لم تستهلك :
الواردة في حصيلة آخر السنة المالية لسنة 1991
- التي من شأنها أن تستعمل أيضا خلال ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من هذا التاريخ.
وتكون التثبيتات التي تحوزها المؤسسات غير الخاضعة للمحاسبة في التاريخ المذكور أعلاه أيضا، قابلة لاعادة التقييم فور اثباتها المحاسبي.
المادة 3
فتح المادةيتم اعادة التقييم هذا :
- - - بالنسبة للتجهيزات حسب المعامل الآتي :
السنوات 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 معامل القيمة الأصلية 4,20 4,05 3,80 3,65 3,50 3,35 3,20 3,10 القيمة الأصلية المعادة 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 التقييم السنوات 1986 1987 1988 1989 1990 1991 المعامل 2,80 2,60 2,40 2,05 1,50 1
- وتكون بالنسبة للعقارات حسب المعامل الآتي :
السنوات 1963 1964 1965 1966 1967 1968 المعامل 20,00 18,50 17,00 15,70 14,50 13,30 السنوات 1978 1979 1980 1981 1982 1983 معامل القيمة 5,60 5,30 4,40 4,30 4,20 4,00 الأصلية القيمة الأصلية 3,73 3,65 3,25 3,30 3,36 3,33 المعادة التقييم 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 12,30 11,30 10,50 9,60 8,90 8,20 7,60 6,95 6,40 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 3,90 3,80 3,60 3,50 3,30 2,80 1,80 1 3,39 3,45 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتتكون القيمة الأصلية للتثبيت من كلفته الحقيقية عند الشراء أو من كلفته الحقيقية عند الانتاج.
وعند انعدام القيمة الأصلية للتثبيت، يعاد تكوين قيمته الحالية حسب أقوال الخبراء.
المادة 5
فتح المادةتطبق اعادة التقييم التي ينظمها هذا المرسوم على مايأتي :
أ - القيمة الناتجة عن اعادة التقييم الأولي كما حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، اذا تمت
ب - القيمة الأصلية للتثبيت في حالة . العكس
المادة 6
فتح المادةتتم اعادة التقييم التي ينظمها هذا المرسوم حسب قواعد المحاسبة المعمول بها، وعندما يؤدي ذلك الى حصول فائض القيمة، فإن هذا يسجل كإعفاء ضريبي في احتياطي خاص غير مستغل في خصوم الميزانية لا تعدل أحكام هذا المرسوم معالجة اعادة التقييم الأولي كما نظمها المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يخصص مبلغ فائض القيمة الذي ينجم عن اعادة التقييم هذه، بناء على توصيات الهيئة المؤهلة، الى ما يلي :
- إما للزيادة في الصندوق الاجتماعي،
- وإما لا بتلاع العجز المسجل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 81-01
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-30
- قانون رقم 89-12
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 91-26
- decret_legislatif رقم 92-04
- decret_legislatif رقم 93-08
- مرسوم تنفيذي رقم 90-103
- مرسوم تنفيذي رقم 91-151
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-415
مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-294
مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.