مرسوم تنفيذي رقم 03-187 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية. أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن حل المركز الوطني 8
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-173 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتم تصفية المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبرسنة 1994و المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83 – 640 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمرسوم التنفيذي رقم 98-173 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-640
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.