مرسوم تنفيذي رقم 99-34 مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن حل ديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون. 8
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ ديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
زائرية / العدد 06 9
المادة 2
فتح المادةتخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتم تسوية وضعية الموظفين التابعين لديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون وفقا للتدابير والأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.