مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق 8
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم التشريعي الى تحديد الشروط التي يستفيد بموجبها أجير، إحالة على التقاعد بصفة مسبقة خلال فترة قد تصل إلى عشر ( 10 ) سنوات قبل السن القانونية، للإحالة على التقاعد كما هو محدد في المواد 5 و 6 و 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. 21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أجراء القطاع الاقتصادي الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لسبب اقتصادي وفي اطار إما تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمل المستخدم.
يمكن أن تمدد أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أجراء المؤسسات والإدارات العمومية بنص خاص.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي، الأجراء الذين هم في حالة انقطاع مؤقت عن العمل بسبب بطالة تقنية أو بطالة بسبب التقلبات المناخية أو في حالة انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل لعجز عن العمل أو بسبب حادث أو كارثة طبيعية.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يطالب بالاستفادة من التقاعد المسبق، الأجراء ذوو عقد عمل محدود المدة والعاملون لحسابهم الخاص والعمال الموسميون والعاملون في بيوتهم أو العاملون لدى عدة مستخدمين أو الذين كانت بطالتهم نتيجة نزاع في العمل أو تسريح تأديبي أو استقالة.
المادة 5
فتح المادةيمنع تسريح أجير يستوفي شروط الاستفادة من خدمات التقاعد المسبق لسبب اقتصادي.
الفصل الثاني — مدة التسبيق
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد سنوات التسبيق قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الممنوحة للأجراء المذكورين في المادتين 2 و 10 من هذا المرسوم التشريعي بحسب سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد في الحدود المقررة أدناه :
حتى خمس ( 5 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل، حتى ست ( 6 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة أو يفوقها،
- حتى سبع ( 7 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي أربع وعشرين ( 24 ) سنة أو يفوقها،
- حتى ثماني ( 8 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ست وعشرين ( 26 ) سنة أو يفوقها،
- حتى تسع ( 9 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ثماني وعشرين ( 28 ) سنة أو يفوقها،
- حتى عشر ( 10 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي تسع وعشرين ( 29 ) سنة أو يفوقها،
الفصل الثالث — الشروط العامة
المادة 7
فتح المادةيجب على الأجير المذكور في المادة 2 أعلاه، للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق، أن يستوفى الشروط الآتية :
1 - أن يبلغ خمسين ( 50 ) سنة إذا كان ذكرا وخمس وأربعين ( 45 ) سنة على الأقل إذا كانت أنثى.
2 - أن يجمع عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل وأن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر ( 10 ) سنوات على الأقل بصفة كاملة ومنها السنوات الثلاث السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتخوله.
3 - أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين يكونون موضوع تقليص عددهم أو في قائمة الأجراء لدى مستخدم في وضعية توقف عن العمل.
4 - أن لا يكون قد استفاد دخلا ناتجا عن نشاط مهني آخر.
المادة 8
فتح المادةتخضع إحالة الأجراء المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين يستوفون الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي على التقاعد المسبق لدفع المستخدم مساهمة جزافية قبلية لتخويل الحق وتحسب على أساس عدد سنوات التسبيق في الحدود الآتية :
- ثلاثة عشر ( 13 ) شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس ( 5 ) سنوات،
- ستة عشر (16) شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس (5) سنوات أو يفوقها،
- تسعة عشر ( 19 ) شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يساوي ثماني ( 8 ) سنوات أو يفوقها.
المادة 9
فتح المادةتحسب المساهمة الجزافية التي تخول الحقوق المذكورة في المادة 8 أعلاه، على أساس الأجر الشهري المتوسط الذي تقاضاه الأجير المعني خلال الأشهر الاثني عشر ( 12 ) السابقة لإحالته على التقاعد المسبق، وتكون عناصر الأجر التي تؤخذ بعين الاعتبار هي تلك التي تستخدم كأساس لحساب اشتراك الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات دفع المساهمة الجزافية لتخويل الحقوق ومددها ودوريتها باتفاقية بين المستخدم المعني وهيئة التقاعد .
ويجب أن تنص الاتفاقية، في جميع الحالات، على دفع المستخدم لشهرين ( 2 ) من أجر العامل المعني على سبيل التسبيق وإعداد رزنامة لآجال الدفع تمتد على فترة لا تتعدى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.
الفصل الرابع — الشروط الخاصة
المادة 10
فتح المادةيستفيد الأجراء، بعد نفاذ حقوق التأمين عن البطالة ولم يدمجوا في الحياة العملية، إحالة على التقاعد المسبق حسب الشروط المحددة في المواد 11 و 12 و 13 أدناه.
المادة 11
فتح المادةيستفيد الخدمات المنصوص عليها في مجال التقاعد المسبق، الأجراء المذكورون في المادة 10 أعلاه الذين يستوفون عند نفاذ حقوق التأمين عن البطالة، الشروط الآتية :
- قضاء عشرين ( 20 ) سنة على الأقل في العمل أو ما يماثله القابل للاعتماد في التقاعد، منها الفترة التي تكفل بها نظام التأمين عن البطالة، الاشتراك في الضمان الاجتماعي مدة عشر
(10) سنوات على الأقل، البلوغ على الأقل خمسين ( 50 ) سنة من العمر للذكور وخمس وأربعين ( 45 ) سنة للإناث.
المادة 12
فتح المادةتخضع استفادة الأجراء المذكورين في المادة 10 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة السابقة من الأداءات المنصوص عليها في مجال التقاعد، لدفع الهيئة المكلفة بالتأمين عن البطالة مساهمة جزافية لتخويل الحقوق بنسبة تساوي 30% من المساهمة التي دفعت لها عند تسريح الأجير المعني، ويزاد على هذه النسبة %4 %4% عن كل سنة تسبيق بحيث لا يمكن أن تتجاوز 70 % من المساهمة التي دفعها المستخدم عند تسريح الأجير المعني.
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات دفع المساهمة الجزافية المقررة في المادة 12 اعلاه باتفاقية بين هيئة التقاعد والهيئة المكلفة بالتأمين عن البطالة.
الفصل الخامس — الحقوق والأداءات
المادة 14
فتح المادةتماثل طريقة حساب النسب و معاشات التقاعد المسبق ودورية دفعها طريقة حساب معاش التقاعد.
وتخضع النسب المحصل عليها تطبيقا للفقرة السابقة للانقاص على النحو المحدد في المادة 15 أدناه.
المادة 15
فتح المادةيخضع مبلغ معاش التقاعد المسبق المحسوب وفق أحكام المادة 14 أعلاه لإنقاص يساوي 1% عن كل سنة تسبيق ممنوحة.
المادة 16
فتح المادةيعاد تقدير مبلغ معاش التقاعد المسبق المحسوب وفق الشروط المحددة في المادة 15 اعلاه كل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ سريان مفعول المعاش وتكون الزيادة مساوية لمبلغ الإنقاص السنوي. 21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةيحال المستفيد على التقاعد عند نهاية فترة التسبيق، ويحسب معاشه وفق السنوات المعتمدة في مجال التقاعد الذي تضاف إليه سنوات التسبيق.
دون المساس بأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلقة بمعاشات تقاعد المجاهدين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز النسبة القصوى للمعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 18
فتح المادةيخول المستفيد من معاش تقاعد مسبق، الحق في زيادة شهرية عن الزوج المكفول، يحدد مبلغها بنسبة %12,5% من الأجر الوطني الأدنى المضمون شهريا.
لا يجوز أن تمنح أكثر من زيادة واحدة عن الزوج المكفول لكل مستفيد من المعاش.
المادة 19
فتح المادةيحتفظ الأجراء المحالون على التقاعد المسبق وذوو حقوقهم، زيادة عن المعاش الممنوح بالاستفادة مما يلي :
- الأداءات العينية للتأمين عن المرض.
- الأداءات العائلية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- رأسمال الوفاة والمعاش المنقول عند الاقتضاء.
المادة 20
فتح المادةتعد فترات دفع معاش التقاعد المسبق فترات عمل مأجور ويترتب عليها دفع نظام التأمين عن البطالة للاشتراك في الضمان الاجتماعي الخاص بالمستخدم، يساوي نسبة %14% من الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحدد كيفية توزيعه عن طريق التنظيم.
تحدد كيفيات دفع هذا الاشتراك بموجب اتفاقية بين نظامي التأمين على البطالة والتقاعد المسبق.
- المادة 21 : تعد القواعد المتعلقة بدفع معاشات التقاعد المسبق وتقادمها وتوقفها وحجزها وإعادة تحويلها هي تلك المنصوص عليها في مجال التقاعد.
الفصل السادس — الحماية
المادة 22
فتح المادةتعد المبالغ الدنيا والقصوى المعاش التقاعد المسبق المدفوعة بموجب هذه الأحكام هي تلك المطبقة في مجال التقاعد.
الفصل السابع — الالتزامات والطعون
المادة 23
فتح المادةيودع المستخدم أو الهيئة المكلفة بالتأمين عن البطالة طلب إحالة الأجير على التقاعد المسبق لدى الهيئة المكلفة بالتقاعد التي يجب أن تبت في الموضوع في أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 24
فتح المادةتؤدي ممارسة المستفيد من التقاعد المسبق لأي نشاط يدر مداخيل الى سقوط هذا الحق أو توقيفه ماعدا ممارسة نشاط ذي منفعة عامة كما ينص عليه التشريع.
يسقط حق المستفيد من التقاعد المسبق اذا مارس نشاطا مأجورا دون تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق.
ويوقف الحق في المعاش عندما يكون استئناف العمل موضوع تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق.
المادة 25
فتح المادةيحق للمستفيد من معاش التقاعد المسبق المذكور في المادة 24 اعلاه ، الطعن في أي قرار يصدره الصندوق حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثامن — التسيير والتمويل
المادة 26
فتح المادةتسير الهيئة المكلفة بالتقاعد نظام التقاعد المسبق المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم التشريعي في باب المحاسبة والمالية بصفة مستقلة.
المادة 27
فتح المادةتمول نفقات الأداءات والإدارة والتسيير بمساهمة سنوية من نظام التأمين عن البطالة ومن اشتراكات المستخدمين والأجراء.
المادة 28
فتح المادةيدفع أجراء جميع قطاعات النشاط الوطني بما فيهم أجراء المؤسسات والإدارات العمومية إلى هيئة التقاعد ، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةيدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني بما فيها الدولة بصفتها مستخدما إلى هيئة التقاعد، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي، حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةتكون شروط دفع الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 أعلام وكيفياتها وفتراتها هي تلك المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
الفصل التاسع العقوبات 14 المادة 31 : يعد كل قرار تسريح لسبب اقتصادي يتخذ خرقا للمادة 5 أعلاه باطلا وعديم الأثر ويعرض المستخدم المخالف لغرامة مالية تتراوح بين ألفي دينار ( 2.000 دج ( وعشر آلاف دينار ( 10.000 دج ) عن كل عامل معني، ويعاين مفتشو العمل الخرق الذي يكون محل متابعات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتعين على المستخدم، زيادة على ذلك، أن يدفع لصندوق التقاعد مساهمة لتخويل الحقوق تعادل ثلاث مرات تلك التي كان يفترض أن يدفعها.
وتكون هذه المساهمة مستحقة في غضون الأشهر الثلاثة ( 3 ) من تاريخ إحالة الأجير المعني على على التقاعد المسبق ويجب أن تدفع دفعة واحدة.
المادة 32
فتح المادةيعرض المخالف لأحكام تحصيل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد المسبق للعقوبات المقررة في مجال تحصيل الاشتراكات والمنازعات في الضمان الاجتماعي المحددة في القانونين رقم 83-14 ورقم 83-15 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه.
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 33
فتح المادةتقدر المعاشات الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي من جديد حسب الشروط المتعلقة بمعاشات التقاعد وتخضع لاشتراكات الضمان.
الاجتماعي والضريبة.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
أمر رقم 21-12
أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 11-08
قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-103
مرسوم تنفيذي رقم 09-103 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
قانون رقم 08-08
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-58
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-339
مرسوم تنفيذي رقم 06-339 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، ي عدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يول يو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 06-124
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-50
مرسوم تنفيذي رقم 2000-50 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1420 3 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد تنظيم 7 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 9 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 12 الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-37
مرسوم تنفيذي رقم 99-37 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
قانون رقم 99-03
قانون رقم 99-03 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
قانون رقم 99-04
قانون رقم 99-04 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. راسم فردية 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-121
مرسوم تنفيذي رقم 99-121 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الاشتراك في الضمان الاجتماعي. يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة 6
-
قانون رقم 99-10
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-84
مرسوم تنفيذي رقم 98-84 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 المنافسة والأسعار. 21 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن حل مركز دراسة 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-317
مرسوم تنفيذي رقم 98-317 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية. 10 فراستم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-266
مرسوم تنفيذي رقم 98-266 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حل المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-128
مرسوم تنفيذي رقم 98-128 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن حل ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني. 34 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-100
مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-425
مرسوم تنفيذي رقم 97-425 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمتعلقة بتخفيض حصة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين. اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة 18
-
أمر رقم 97-13
أمر رقم 97-13 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-425
مرسوم تنفيذي رقم 96-425 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 18 و 22 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار
-
أمر رقم 96-19
أمر رقم 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
-
أمر رقم 96-18
أمر رقم 96 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-326
مرسوم تنفيذي رقم 96-326 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. أول أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع 8
-
أمر رقم 96-17
أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5
-
أمر رقم 96-15
أمر رقم 96-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، العدد 41 17 صفر عام 1417 ه يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.