مرسوم تنفيذي رقم 98-152 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات المنشأة بموجب المرسوم رقم 86-11 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتخضع كيفيات تصفية المؤسسة المحلة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-116 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى 20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.