مرسوم تنفيذي رقم 98-62 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 20
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري، الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 و المرسوم التنفيذي رقم 92-181 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتم تصفية المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 149-86 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمرسوم التنفيذي رقم 92-181 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى 18 شوال عام 1418 ه الجريدة..
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 149-86 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.