قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة "في شرق البلاد". 32
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة "في شرق البلاد" المنشأة بموجب المرسوم رقم 51-87 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987.
المادة 2
فتح المادةيتم تنفيذ عمليات التصفية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006.
عن وزير الاتصال الأمين العام عيسى حيرش المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.