مرسوم تنفيذي رقم 96-152 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتحويل ممتلكاتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ الوكالة الوطنية لترقية ..
الصناعة الصغيرة والمتوسطة المحدثة بموجب المرسوم 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التنفيذي رقم 92-283 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل حلّ الوكالة، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع ممتلكات الوكالة المحلولة وحقوقها والتزاماتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب عن هذا التحويل ما يأتي : 1 إعداد جرد كمي ونوعي تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 تعيين أعضائها وزير الماليّة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 - حصيلة ختامية وحضورية تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المؤسسة المحلولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.