مرسوم تنفيذي رقم 14-97 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن حل وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ وكالة تسيير نظام الري لبني هارون المنشأة بموجب أحك ام المرسوم التنف يذي رقم 07-337 المؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون.
المادة 2
فتح المادةيترتب على حلّ الوكالة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يضبط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.