قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.