قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-382 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، المحلة، المحولة إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 2
فتح المادةتلحق محاضر الجرد الكمي والكيفي والتقديري للمتلكات المنقولة والعقارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، المحرّرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما من طرف لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلي الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوزارة المكلفة بالمالية، بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عبد الرحمان راوية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.