مرسوم تنفيذي رقم 98-150 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد المنشأ بموجب المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.