مرسوم تنفيذي رقم 11-382 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-535 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع أملاك المؤسسة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة.
ويوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المؤسسة التي تم حلها أو تلك التي كانت تحوزها.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.