مرسوم تنفيذي رقم 98-84 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 المنافسة والأسعار. 21 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن حل مركز دراسة 22
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ مركز دراسة المنافسة والأسعار الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-58 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 الذي يدعى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه يتولّى الوزير المكلف بالمالية عملية حل المركز بما يأتي :
- تعيين مكلف بالتصفية
- وضع لجنة تصفية يترأسها مدير الأملاك الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى.
المادة 3
فتح المادةتسوى وضعية موظفي المركز الذين يشغلون مناصبهم بتاريخ نشر هذا المرسوم، في إطار التنظيم المعمول به في مجال حماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-58 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.