مرسوم تنفيذي رقم 98-151
مرسوم تنفيذي رقم 98-151 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 6 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان 8 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-151
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.