مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى حلّ ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةيحل ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي، الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والمسماة في صلب النص " الديوان ".
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالمالية لإنجاز عمليات حلّ الديوان طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- تعيين مكلف بالتصفية وضع لجنة تصفية يرأسها مدير الأملاك الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى.
المادة 4
فتح المادةتسوى وضعية موظفي الديوان الموجودين في حالة الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.