مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم التشريعي إلى إحداث نظام للتأمين عن البطالة لفائدة الأجراء من أخطار فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأجراء المنتمين للقطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية إما في إطار التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط المستخدم.
يمكن توسيع أحكام هذا المرسوم التشريعي للأجراء المنتمين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية بنص خاص.
المادة 3
فتح المادةلا يستفيد أحكام هذا المرسوم التشريعي، الأجراء الذين هم في انقطاع مؤقت عن العمل بسبب البطالة التقنية أو البطالة بسبب العوامل المناخية أو في انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل بسبب عجز عن العمل أو حادث أو كارثة طبيعية.
المادة 4
فتح المادةيستثنى كذلك من مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي :
- الأجراء الذين بلغوا السن القانونية التي تسمح لهم بالإحالة على التقاعد
- الأجراء الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية للحصول على حقوق معاش التقاعد المسبق.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يستفيد خدمات التأمين عن البطالة، الأجراء ذوو عقد عمل محدود المدة والعمال الموسميون أو العاملون في البيت والعاملون لحسابهم الخاص أو ذوو عدة مستخدمين أو الذين فقدوا عملهم بسبب نزاع في العمل أو تسريح تأديبي أو استقالة أو ذهاب إرادي.
الفصل الثاني — شروط تخويل الحقوق
المادة 6
فتح المادةيجب للاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة أن تتوفر في الأجير المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الشروط التالية :
- أن يكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالية قدرها ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل،
- أن يكون عونا مثبتا في الهيئة المستخدمة قبل التسريح لسبب اقتصادي
- أن يكون منخرطا ويكون قد سدد اشتراكاته بانتظام في نظام التأمين عن البطالة منذ ستة ( 6 ) أشهر على الأقل قبل إنهاء علاقة العمل.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الأجير، زيادة عن الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه، أداءات التأمين عن البطالة إذا توفرت فيه الشروط التالية :
- أن لا يكون قد رفض عملا أو تكوينا تحويليا قصد شغل منصب
- أن لا يكون مستفيدا من دخل ناتج عن أي نشاط مهني،
- أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين هم محل تسريح في إطار التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط صاحب العمل، تحمل تأشيرة مفتش العمل المختص اقليميا، أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل،
- أن يكون مقيما بالجزائر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-07 (ج.ر عدد 57 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 :
أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ شهرين على الأقل. . " .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الأجير الذي تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم التشريعي، أداءات نظام التأمين عن البطالة بمجرد ما يدفع مستخدمه مساهمة تسمى تخويل الحقوق.
المادة 9
فتح المادةتحسب مساهمة تخويل الحقوق حسب أقدمية الأجير المعني المعتمدة من آخر هيئة أجيرة مستخدمة له بنسبة 80% من أجر شهر عن كل سنة أقدمية ضمن حد إجمالي قدره 12 شهرا.
المادة 10
فتح المادةتحسب المساهمة في تخويل الحقوق التي هي على كلفة صاحب العمل على أساس معدل الأجر الشهري الخام الذي يتقاضاه الأجير المعني طوال اثني عشر ( 12 ) شهرا التي تسبق تسريحه وهي مستحقة عن كل فترة أقدمية تفوق ثلاث ( 3 ) سنوات.
تكون عناصر المرتب التي تدخل في الحسبان، عند تحديد معدل الأجر الشهري الخام، هي عناصر أساس حساب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
وتحدد كيفيات دفع مساهمة تخويل الحقوق ومدته وفتراته بموجب اتفاقية بين المستخدم المعني والهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة.
يجب أن تنص الاتفاقية، في جميع الحالات، على دفع المستخدم أجر شهرين عن كل أجير معني كتسبيق وأن تعد رزنامة للدفع تمتد على فترة أقصاها اثنا عشر
(12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-07 (ج.ر عدد 57 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 :
يجب أن تحدد الاتفاقية العدد الأقصى للأشهر التي تمتد خلالها أجال الاستحقاقات ويسري مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها .
غير أنه إذا فاقت هذه المدة خمسة عشر (15) شهرا، فإن الاستحقاقات التي تتبع الشهر الخامس عشر توجب على المستخدم دفع فائدة تعادل نسبتها خمسين بالمائة (50%) من النسبة التي تطبقها الخزينة العمومية في مجال مكافأة التوظيف".
الفصل الثالث — أداءات نظام التأمين عن البطالة
المادة 11
فتح المادةيخول قبول الأجير في نظام التأمين عن البطالة الحق في مجموع أداءات الضمان الاجتماعي المستحقة للأجراء ويستفيد مما يأتي :
- التعويض الشهري عن البطالة أداءات عينية للتأمين عن المرض والتأمين عن الامومة
- المنح العائلية
- اعتماد فترة التكفل بالنسبة لنظام التأمين عن البطالة كفترة نشاط لدى نظام التقاعد،
- الاستفادة من رأسمال الوفاة لفائدة ذوي حقوقه عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةيتحمل نظام التأمين عن البطالة الالتزامات المترتبة على المستخدم في مجال اشتراكات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي، بنسبة 15 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل أجير معني والمقبول قانونا للاستفادة من أداءات نظام التأمين عن البطالة حسب توزيع يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةيحسب التعويض عن البطالة على أساس أجر مرجعي يساوي نصف المبلغ المحصل عليه بجمع متوسط الأجر الشهري الخام المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه مع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 14
فتح المادةتحسب مدة تكفل التأمين عن البطالة بقدر شهرين ( 2 ) من كل سنة اشتراك، وتعتبر كسنوات اشتراك سنوات الأقدمية المعتمدة لدى آخر هيئة مستخدمة ويقصد بالأقدمية المعتمدة بموجب أحكام الفقرة أعلاه : 21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- سنوات العمل التي أداها الأجير في آخر هيئة مستخدمة
- وعند الاقتضاء، سنوات العمل في هيئات مستخدمة أخرى عندما ينجم تغيير المستخدم عن تحويل المستخدمين بسبب إعادة هيكلة أو إعادة توزيع للعمل.
المادة 15
فتح المادةتوزع فترة التكفل في مجال التأمين عن البطالة على أربع ( 4 ) فترات متساوية وتكون نسبة حساب التأمين عن البطالة تنازلية بالنسبة لكل فترة من الفترات الأربع من التكفل.
الفصل الرابع — الحماية الخاصة i
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن تقل فترة التكفل التي يتحملها نظام التأمين عن البطالة المحسوبة وفقا للمادة 14 أعلاه عن اثني عشر ( 12 ) شهرا بالنسبة للأجراء ذوي عقد عمل لمدة غير محددة.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن تقل نسبة حساب تعويض التأمين عن البطالة المذكور في المادة 15 أعلاه عن 50 % من الأجر المرجعي، غير أن تعويض التأمين عن البطالة الممنوح حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي لا يمكن أن يقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا أكثر منه بثلاث مرات.
المادة 18
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم تنفيذي الفترة القصوى للتكفل ونسب تحديد تعويض التأمين عن البطالة بالنسبة لكل فترة من فترات التكفل.
المادة 19
فتح المادةيواصل الأجير، عند نهاية فترة حقه في التأمين عن البطالة والذي لم يتمكن من الاندماج في الحياة العملية ثانية، في الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض ومن المنح العائلية وذلك لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا.
المادة 20
فتح المادةيمكن إحالة الأجير، في نهاية فترة حقه في التأمين عن البطالة والذي يتعذر إدماجه في الحياة العملية، على التقاعد بصفة مسبقة حسب شروط تحدد بمرسوم تشريعي.
يتكفل نظام التأمين عن البطالة، في هذه الحالة، بالالتزامات التي يتحملها المستخدم فيما يخص مساهمة تخويل الحقوق حسب مستويات تحدد بمرسوم تشريعي.
الفصل الخامس — الالتزامات والمراقبة والطعن
المادة 21
فتح المادةتقرر الهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة وإدارته قبول كل أجير للاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة بناء على ملف تقدمه الهيئة المستخدمة المعنية.
المادة 22
فتح المادةلا تجمع استفادة اداءات نظام التأمين عن البطالة مع دخل ناجم عن أي نشاط مهني ولا تجمع مع :
معاشات العجز والتقاعد والتقاعد المسبق تعويضات العطل المدفوعة الأجر، أداءات التأمين عن المرض والتأمين عن الأمومة المدفوعة نقدا.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يجبر الأجير المستفيد من أداءات التأمين عن البطالة على القيام بنشاط، في إطار تنظيم وإقامة ورشات أو أعمال ذات منفعة عامة أو عمل مأجور، يمنح له بناء على إمكاناته ومؤهلاته.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق الأحكام المقررة في الفقرة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةلا تحسب فترات العمل التي تمت في إطار عقد عمل محدد المدة ضمن مدة التكفل المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي وتسمح بتمديد فترة التكفل اذا كان المعني بدون عمل حتى نهاية مدة عقد العمل.
ويعلق أداء تعويض التأمين عن البطالة خلال فترات هذا النشاط ويستأنف بمجرد إنتهاء العمل.
لا يعلق تعويض التأمين عن البطالة في حالة نشاط ذي منفعة عامة كما هو محدد في المادة 23 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتعلق حقوق الأجير المستفيد من أداءات التأمين عن البطالة الذي يجد خلال فترة التكفل به عملا بعقد لمدة محدودة بناء على تصريح من الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة على أن يستأنف في الاستفادة منها بمجرد انتهاء العقد للمدة المتبقية مع زيادة فترة تتراوح من شهر واحد كحد أدنى إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر كحد أقصى حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةيمكن الهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة، بعد مراقبة من أعوانها أو أعوان الإدارات العمومية المكلفة بالتشغيل ومفتشية العمل أن توقف منح الأداءات إذا لم يمتثل المستفيد للالتزمات المحددة في المادتين 22 و 23 أعلاه.
يستفيد الأعوان المشار إليهم أعلاه، أثناء ممارسة مهامهم، تسهيلات قانونية ويمكنهم على الخصوص الحصول على معلومات بحوزة الإدارات والهيئات المستخدمة وفقا لشروط قانونية.
المادة 27
فتح المادةيكون إلغاء كل الأداءات قانونا اذا خرق المعني أحكام هذا المرسوم التشريعي ومارس نشاطا مهنيا مدرا أرباحا دون تصريح مسبق.
المادة 28
فتح المادةتقوم الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بإخضاع المستفيدين لمراقبات منتظمة ومتكررة تتضمن أساسا تسجيل الحضور وذلك في إطار مهام المراقبة المنوطة بها.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يكون أي قرار للهيئة المسيرة للتأمين عن البطالة محل طعن حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — التنظيم والتمويل
المادة 30
فتح المادةتعهد إدارة نظام التأمين عن البطالة وتسييره إلى صندوق وطني مستقل.
ويحدد القانون الأساسي للصندوق ومهامه وتسييره بمرسوم تنفيذي.
المادة 31
فتح المادةيمول المستخدمون والأجراء نفقات أداءات نظام التأمين عن البطالة وتسييره وعمله وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 32 و 33 أدناه.
المادة 32
فتح المادةيدفع الأجراء التابعون لمجموع قطاعات النشاط الوطني، بما فيهم العاملون في المؤسسات والإدارات العمومية، إلى الهيئة المسيرة لنظام التأمين عن البطالة جزءا من الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصص لتمويل التأمين عن البطالة الذي تحدد نسبته بموجب مرسوم تنفيذي وذلك ابتداء من الشهر الأول الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي.
المادة 33
فتح المادةيدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني بما فيهم الدولة بصفتها هيئة مستخدمة للأجراء المشار إليهم في المادة 32 أعلاه، ابتداء من الشهر الأول الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي، جزءا من الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصص لتمويل التأمين عن البطالة الذي تحدد نسبته بمرسوم تنفيذي.
المادة 34
فتح المادةتكون شروط دفع الاشتراكات المقررة في المادتين 32 و 33 أعلاه وكيفياته وفتراته وكذا الجزاءات والعقوبات الناجمة عن عدم تأدية الهيئات المستخدمة لالتزاماتهم هي تلك الواردة في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 35
فتح المادةيتعين على المستخدمين تأمين العمال الذين تتوفر فيهم شروط الانخراط، كما هي محددة في هذا المرسوم التشريعي، من أخطار فقدان العمل خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي نشر هذا المرسوم التشريعي.
المادة 36
فتح المادةيستفيد أجراء المؤسسات العمومية المسرحون، في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بصفة إنتقالية ولمدة ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي، أداءات التأمين عن البطالة دون اشتراط مدة انخراط في نظام التأمين عن البطالة.
المادة 37
فتح المادةيقصى من أداءات التأمين عن البطالة المستفيدون الذين لا يستجيبون لاستدعاءات المصالح والهيئات المختصة المشار إليها في المادة 26 أعلاه بدون اعذار مقبولة.
المادة 38
فتح المادةيتعرض كل من يتقاضى أداءات بطريقة غير قانونية أو يتهم بتصريحات خاطئة أو يقدم شهادات كاذبة إلى الغاء دفع الأداءات دون المساس بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون.
المادة 39
فتح المادةيعاقب على المخالفات لأحكام المواد 8 و 9 و 10 أعلاه بغرامة تتراوح من 5.000 إلى 10.000 دج عن كل مخالفة مثبتة تحسب بقدر عدد العمال المعنيين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-07 (ج.ر عدد 57 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي
المادة 40
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1.000 دج إلى 5.000 دج عن كل أجير معني على عدم تأدية المستخدم المعني الشكليات والإجراءات المتعلقة بقبول الأجراء في نظام التأمين عن البطالة، بغض النظر عن الشروط القانونية المتعلقة بذلك، لاسيما تلك الواردة في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
يواصل تسجيل المخالفة في محضر كلما عاينت مفتشية العمل عدم تأدية الالتزامات المذكورة في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 41
فتح المادةيعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات لهذا المرسوم التشريعي.
الفصل السابع — الدفع والتقادم
المادة 42
فتح المادةتدفع التعويضات شهريا عند أجل استحقاقها بناء على تقديم تصريح يثبت أن فقدان العمل وقع فعلا خلال المدة المعنية بالدفع.
يلزم هذا التصريح العامل بأن يعلم الهيئة فور وقوع تغيير في وضعيته.
المادة 43
فتح المادةيتقادم حق تعويض التأمين عن البطالة باثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من اليوم الذي استوفي فيه العامل مجموع الشروط اللازمة للاستفادة من دفع هذه الأداءات.
المادة 44
فتح المادةتكون تعويضات التأمين عن البطالة قابلة للتنازل والحجز حسب نفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
فتح المادةتخضع التعويضات المتضمنة الدخل التعويضي الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994.
اليمين زروال
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-07 (ج.ر عدد 57 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 مكرر: إن عدم احترام أجال الاستحقاقات المحددة ضمن الاتفاقية تترتب عليه عقوبة تحصل عليها الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة، وتساوي هذه العقوبة 3% من مبلغ الاستحقاق عن كل شهر تأخير ، إضافة ، إن اقتضى الأمر، إلى نسبة الفائدة المحددة في المادة 3 المذكورة أعلاه.
كما يتعين على الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة مطالبة المستخدمين عن طريق العدالة باسترداد مبالغ التعويضات التي دفعتها للمستفيدين ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-07
« يتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة. 10 مكرر تحرّر كما يأتي : " المادة 10 مكرر: إن عدم احترام أجال الاستحقاقات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (64)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-45
مرسوم تنفيذي رقم 22-45 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
أمر رقم 21-12
أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 19-58
مرسوم رئاسي رقم 19-58 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-192
مرسوم تنفيذي رقم 18–192 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم رئاسي رقم 18-145
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-126
مرسوم تنفيذي رقم 13-126 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-254
مرسوم تنفيذي رقم 13-254 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، ي عدل المرس وم التن فيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-104
مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
قانون رقم 11-08
قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-101
مرسوم رئاسي رقم 11-101 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
-
مرسوم رئاسي رقم 10-156
مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-158
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-129
مرسوم تنفيذي رقم 10-129 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-188 الم ؤرّخ في 26 محرم ع ام 1415 الم وافق 6 يوليو سن ة 1994 والمتض من القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
-
قانون رقم 08-08
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-58
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-386
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-339
مرسوم تنفيذي رقم 06-339 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، ي عدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يول يو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 06-21
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
-
مرسوم رئاسي رقم 06-124
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-130
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-129
مرسوم تنفيذي رقم 05-129 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-01
مرسوم تنفيذي رقم 04-01 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 188-94 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الوطني للتأمين عن البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-03
مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-02
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.