مرسوم تنفيذي رقم 94-09 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها باثنين وعشرين مليارا ومائتين وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف دينار (22.257.809.000 دج ( والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية.
وفي هذا الإطار، يحدد ما يأتي :
– ........................................................ (بدون تغيير حتى)
– كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحدّدها التنظيم”.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994.
رضا مالك الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية لسنة 1994 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الادارة الأول العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 93.700.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 60.800.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 3.000.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية. ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 306.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 54.000 مجموع القسم الأول 157.860.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. . 02-32 الادارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة 50.000 للبيان مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.700.000 560.000 24.560.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 4.590.000 مجموع القسم الثالث 33.410.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد ...النفقات...... 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة. 14.850.000 3.500.000 5.525.000 100.690.000 760.000 07-34 الادارة المركزية - العتاد التقني للمواصلات الوطنية. 6.000.000 08-34 الادارة المركزية - لوازم استغلال المواصلات الوطنية. 6.500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 2.920.000 51.000 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 26 رجب عام 1414 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 96-34 الادارة المركزية النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة............
الاعتمادات المخصصة (دج ) نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 140.806.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني. 900.000 مجموع القسم الخامس 900.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات ....... 02-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 11.000.000 24.000.000 03-36 اعانة لمركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 1.000.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة. 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية. 04-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات. 05-37 الادارة المركزية - الانتخابات..
القسم السادس 36.000.000 2.240.000 8.700.000 60.000.000 2.400.000 6.500.000 مجموع القسم السابع 79.840.000 مجموع العنوان الثالث 448.866.000 26 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان التدخلات القسم الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين.
القسم النشاط الاقتصادي - 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.
القسم النشاط الاجتماعي 33.000.000 مجموع القسم الرابع 33.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 35.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 484.516.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 1.806.350.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة... 604.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 35.000.000 14-3-1 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون للأمن الوطني - الأجور ولواحقها. 61.044.000 . 92-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد . 100.000 مجموع القسم الأول 2.506.494.000 القسم الثاني الموظفون 11-32 المصالح اللامركزية التابعة المعاشات والمنح للدولة - ريوع حوادث العمل.............. 1.600.000 مجموع القسم الثاني 1.600.000 القسم الثالث الموظفون - 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة التكاليف الاجتماعية للدولة - المنح العائلية. 115.000.000 للدولة - المنح الاختيارية. 1.000.000 للدولة - الضمان الاجتماعي. 486.220.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 58.320.000 مجموع القسم الثالث 660.540.000 القسم الرابع الادوات 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة وتسيير المصالح للدولة - تسديد ..النفقات..... 21.210.000 للدولة - الأدوات والاثاث ...... 11.000.000 للدولة - اللوازم . 18.000.000 للدولة - التكاليف الملحقة. 21.500.000 للدولة - الألبسة. 12.300.000 17-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - لوازم مصالح الامن الوطني... 4.953.000 26 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 52-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العتاد التقني لمصالح المواصلات الوطنية.... 6.347.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ............. 20.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار . 2.000.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.
مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 1.000.000 القسم الرابع 118.310.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 17.000.000 13-35 صيانة المباني والمنشآت التقنية لمصالح الامن الوطني. 19.390.000 مجموع القسم الخامس 36.390.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات مرتبطة بادارة حالة الطوارئ في بعض الولايات ........... 3.000.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 145.866.000 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة. 400.000 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة المدنية. 3.000.000 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات... للبيان 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - البرنامج الخاص لصالح ولايات أقصى الجنوب.
مجموع 302.000.000 القسم السابع 454.266.000 مجموع العنوان الثالث 3.777.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 12-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.... 640.000 مجموع القسم الثالث 640.000 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية الفئات الاجتماعية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. 150.000.000 مجموع القسم السادس 150.000.000 مجموع العنوان الرابع 150.640.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.928.240.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للدولة الشرطة البلدية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الأجور الرئيسية. 470.370.000 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية التعويضات والمنح المختلفة. 303.900.000 مجموع القسم الأول 774.270.000 الفرع الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية العائلية. 22-33 المصالح اللامركزية الاختيارية ......
التابعة للدولة - الشرطة البلدية - المنح 30.000.000 التابعة للدولة – الشرطة البلدية - المنح 1.000.000 26 رجب عام 1414 ه الجريدة رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الضمان الاجتماعي. 147.830.000 24-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 23.300.000 مجموع القسم الثالث 202.130.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - تسديد النفقات ....... 4.000.000 22-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الأدوات والأثاث 36.500.000 23-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية – اللوازم ... 28.000.000 24-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - التكاليف الملحقة 12.000.000 92-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - حظيرة . السيارات. 123.549.000 94-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الايجار ... للبيان 99-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 21-35 المصالح اللامركزية المباني ومنشآتها للبيان مجموع القسم الرابع 204.049.000 القسم الخامس أشغال الصيانة التابعة للدولة - الشرطة البلدية – صيانة التقنية 100.000.000 مجموع القسم الخامس 100.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الدفع الجزافي 46.450.000 مجموع القسم السابع 46.450.000 مجموع العنوان الثالث 1.326.899.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن * 22-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 6.250.000 مجموع القسم السادس 6.250.000 مجموع العنوان الرابع 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.333.149.000 مجموع الفرع الأول 5.745.905.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - المرتبات الرئيسية 4.429.675.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 3.489.609.000 03-31 الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 22.351.000 مجموع القسم الأول 7.941.635.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل 02-32 الأمن الوطني - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة 1.800.000 للبيان مجموع القسم الثاني 1.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 02-33 الأمن الوطني - المنح الاختيارية. 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 04-33 الأمن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 204.530.000 2.000.000 1.431.870.000 185.608.000 مجموع القسم الثالث 1.824.008.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات..... 02-34- الأمن الوطني - الادوات والاثاث ...... 03-34 الأمن الوطني - اللوازم ............. 75.480.000 352.920.000 81.133.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 05-34 الأمن الوطني - الالبسة. 06-34 الأمن الوطني - التغدية. 07-34 الأمن الوطني - اكتساب اللوازم وصيانة الادوات المواصلات. 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية. 09-34 الأمن الوطني - ألبسة الشرطة البلدية. 10-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية للشرطة 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات......... 92-34 الأمن الوطني - الايجار ............ ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 85.266.000 1.300.000.000 290.010.000 التقنية لمصلحة 67.176.000 110.982.000 130.915.000 البلدية. 87.213.000 484.754.000 8.000.000 96-34 الأمن الوطني النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة............... 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.076.849.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 265.638.000 مجموع القسم الخامس 265.638.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الأمن الوطني - المصاريف المختلفة. 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 12.200.000 415.350.000 مجموع القسم السابع 427.550.000 مجموع العنوان الثالث 13.537.480.000 26 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان التدخلات الرابع العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - المرتبات المسبقة - نفقات التكوين...... 430.000 02-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - المرتبات المسبقة نفقات تكوين الشرطة البلدية 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.430.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - . 01-46 الأمن الوطني - الدعم المباشر المحرومة.
الفرع المديرية العامة المساعدة والتضامن لمداخيل الفئات الاجتماعية 84.850.000 مجموع القسم السادس 84.850.000 مجموع العنوان الرابع 105.280.000 مجموع الفرع الثاني 13.642.760.000 الثالث للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية 1.229.030.000 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 26 رجب عام 1414 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 516.040.000 03-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 700.000 مجموع القسم الأول 1.745.770.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 0-1-32 الحماية المدنية - ريوع حوادث العمل ..... 920.000 02-32 الحماية المدنية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة........ للبيان مجموع القسم الثالث القسم الثاني 920.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. 02-33 الحماية المدنية - المنح الاختيارية. 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 70.100.000 600.000 350.000.000 04-33 الحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 35.000.000 مجموع القسم الثالث 455.700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الحماية المدنية - تسديد النفقات.... 02-34 الحماية المدنية - الادوات والاثاث. 03-34 الحماية المدنية - اللوازم . 04-34 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 05-34 الحماية المدنية - الالبسة. 06-34 الحماية المدنية - التغدية. 90-34 الحماية المدنية - حظيرة السيارات. 92-34 الحماية المدنية - الايجار .......... 96-34 الحماية المدنية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. 17.700.000 20.600.000 6.900.000 6.050.000 100.000.000 15.000.000 30.100.000 811.000 نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع . 197.171.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الحماية المدنية - صيانة المباني. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية - الدفع الجزافي. 107.000.000 03-37 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات. 600.000 مجموع القسم السابع 107.600.000 مجموع العنوان الثالث 2.508.661.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - المرتبات المسبقة نفقات التكوين. 610.000 مجموع القسم الثالث 610.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الحماية المدنية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ... 94.000.000 مجموع القسم السادس 94.000.000 مجموع العنوان الرابع 94.610.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.603.271.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الموظفون المكلفون بحراسة السباحة - الاجور ولواحقها. 40.096.000 مجموع القسم الأول 40.096.000 القسم الرابع الادوات 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة وتسيير المصالح للحماية المدنية - تسديد النفقات..... 11.700.000 للحماية المدنية - الادوات و الاثاث..... 8.000.000 للحماية المدنية - اللوازم. 11.900.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 15.000.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة . 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغدية. 50.000.000 للحماية المدنية - حظيرة السيارات.......... 62.922.000 مجموع القسم الرابع 159.522.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 48.000.000 مجموع القسم الخامس 48.000.000 مجموع العنوان الثالث 247.618.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 247.618.000 مجموع الفرع الثالث 2.850.889.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 قصر الحكومة - المرتبات الرئيسية 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 6.400.000 520.000 الاجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الاول 9.920.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح العائلية. 22-33 قصر الحكومة - المنح الاختيارية. 23-33 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي. 800.000 40.000 1.380.000 مجموع القسم الثالث 2.220.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 قصر الحكومة - تسديد ..النفقات... 22-34 قصر الحكومة - الادوات والاثاث .... 23-34 قصر الحكومة - اللوازم........ 24-34 قصر الحكومة - التكاليف الملحقة. 25-34 قصر الحكومة - الالبسة. 70-34 قصر الحكومة - حظيرة السيارات... 100.000 200.000 460.000 1.000.000 165.000 230.000 مجموع القسم الرابع 2.155.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 قصر الحكومة - صيانة المباني. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات 25-37 قصر الحكومة - الدفع الجزافي...
العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي المختلفة 420.000 مجموع القسم السابع 420.000 مجموع العنوان الثالث 17.715.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 21-46 قصر الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة .... 540.000 مجموع القسم السادس 540.000 مجموع العنوان الرابع 540.000 مجموع الفرع الرابع 18.255.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية 22.257.809.000
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية على أدوات قانونية تؤسس على الخصوص، ما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير حتى) بموجب مرسوم تشريعي.
– كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
توضّح التدابير التطبيقية للفقرة الأخيرة لهذه المادة عن طريق التنظيم .“
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 23-08
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
-
أمر رقم 21-12
أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 19-58
مرسوم رئاسي رقم 19-58 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 11-101
مرسوم رئاسي رقم 11-101 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
قانون رقم 11-08
قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
-
مرسوم رئاسي رقم 10-156
مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
قانون رقم 08-08
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-386
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
-
قانون رقم 06-21
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 06-124
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-03
مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-01
مرسوم تنفيذي رقم 04-01 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 188-94 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الوطني للتأمين عن البطالة
-
مرسوم رئاسي رقم 03-514
مرسوم رئاسي رقم 03-514 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-187
مرسوم تنفيذي رقم 03-187 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
-
قانون رقم 99-04
قانون رقم 99-04 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. راسم فردية 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-37
مرسوم تنفيذي رقم 99-37 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-44
مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
-
قانون رقم 99-10
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-100
مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-128
مرسوم تنفيذي رقم 98-128 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن حل ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني. 34 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-84
مرسوم تنفيذي رقم 98-84 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 المنافسة والأسعار. 21 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن حل مركز دراسة 22
-
قانون رقم 98-07
قانون رقم 98-07 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية . 4 مراسم تنظيمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-266
مرسوم تنفيذي رقم 98-266 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حل المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن
-
أمر رقم 96-15
أمر رقم 96-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، العدد 41 17 صفر عام 1417 ه يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.