مرسوم تنفيذي رقم 95-406 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني المنشا بالمرسوم التنفيذي رقم 90-329 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم الحلّ حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 3 منه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-329 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-08
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-09
- decret_legislatif رقم 94-10
- decret_legislatif رقم 94-11
- مرسوم رئاسي رقم 95-379
- مرسوم رئاسي رقم 95-380
- مرسوم تنفيذي رقم 90-329
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 92-05
- مرسوم تنفيذي رقم 94-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.