مرسوم تنفيذي رقم 16-114 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 26 مارس سنة 2016، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتحل الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع ممتلكات الوكالة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الهياكل التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الم ادة 3 : يترتب على حل الوكالة إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالصحة.
الم ادة 4 : ت لغى أح ك ام ال م رسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 26 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.