مرسوم تنفيذي رقم 18–309 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10–195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحوّل إلى الصندوق الوطني للسكن الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كان يحوزها المركز المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية.
يوافق على هذا الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية. 2 – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةيحوّل مستخدمو المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري المحل، إلى الصندوق الوطني للسكن.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية، لمدة لا تتجاوز، في أي حال من الأحوال، اثني عشر (12) شهرا.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، المحول إلى الصندوق الوطني للسكن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة العمومية الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2019 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار العمومية والري صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال 14
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2018 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-310
مرسوم تنفيذي رقم 18–310 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91–145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.