مرسوم تنفيذي رقم 98-164 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الوطني للتمر. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ الديوان الوطني للتمر المنشأ بموجب المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-667
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.