مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتمتع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 المذكور أعلاه، والمسمى فيما يأتي "الصندوق " بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحكم الصندوق القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم التنفيذي.
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الصندوق في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
الباب الثاني — صلاحيات الصندوق
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الصندوق، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي :
- يضبط باستمرار بطاقية المنخرطين ويضمن تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات التأمين عن البطالة ورقابة ذلك ومنازعاته، يسير الأداءات المقدمة بعنوان الخطر الذي يغطيه يساعد ويدعم، بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل وإدارتي البلدية والولاية، اعادة انخراط البطالين المستفيدين قانونيا من أداءات التأمين عن البطالة في الحياة النشيطة ينظم الرقابة التي ينص عليها التشريع المعمول به في مجال التأمين عن البطالة، يؤسس ويحفظ صندوق الاحتياط حتى يمكنه من مواجهة التزاماته إزاء المستفيدين في جميع الظروف.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-370 (ج.ر عدد 67 لسنة 2006)
المادة 5
فتح المادةيساهم الصندوق في نطاق مهامه، وبالاتصال مع المؤسسات المالية والصندوق الوطني لترقية التشغيل، في تطوير أحداث أعمال لفائدة البطالين الذين يتكفل بهم، لا سيما من خلال ما يأتي : 27 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- - التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجور وتشخيص مجالات التشغيل ومكامنه التكفل بالدراسات التقنية الاقتصادية المشاريع احداث الأعمال الجديدة لفائدة البطالين الذين يتكفل بهم ويتم ذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل، تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في اعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال والصيغ المقررة بموجب اتفاقية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-37 (ج.ر عدد 7 لسنة 1999)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-45 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-45 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله
المادة 6
فتح المادةيشرف على الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
يزود الصندوق بمصالح مركزية ومصالح محلية تهيكل في وكالات جهوية وولائية.
يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار التنظيم الداخلي للصندوق وعدد الوكالات واختصاصها الاقليمي وتنظيمها بناء على اقتراح المدير العام وبعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق على ذلك.
القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من تسعة عشر
(19) عضوا منهم :
تسعة ( 9 ) يمثلون الأجراء، تعينهم المنظمات النقابية للعمال التي يكون تمثيلها أكثر على الصعيد الوطني وفق نسبة تمثيلها وحسب مقدار يضمن التمثيل القطاعي للمنخرطين في الصندوق -خمسة(5) ممثلين للمستخدمين، تعينهم المنظمات المهنية للمستخدمين التي يكون تمثيلها أكثر على الصعيد الوطني وفق نسبة تمثيلها،
- ممثلان ( 2 ) للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل واحد ( 1 ) للإدارة المركزية للميزانية
- ممثل واحد ( 1 ) للإدارة المركزية للتشغيل ممثل واحد ( 1 ) لمستخدمي الصندوق.
الفقرة الثانية تعيين المتصرفين
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح الجهات الآتية :
التنظيمات النقابية الوطنية التمثيلية فيما يخص الأعضاء الذين يمثلون المستخدمين والأجزاء،
- الوزراء المعنيون فيما يخص ممثلي الإدارات المركزية تدوم مدة عضوية المتصرفين أربع ( 4 ) سنوات، تكون عضوية المتصرفين التي انتهت مدتها قابلة للتجديد.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يعين الأشخاص الآتية أوصافهم متصرفين في الصندوق :
- الأشخاص الذين هم من جنسية أجنبية الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية
- الأشخاص غير المنخرطين أو الذين لم يستوفوا التزاماتهم في مجال الاشتراكات من التأمين عن البطالة أو الذين كانوا محل إدانة تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الأعوان المكلفون بمهام الرقابة والوصاية على الصندوق،
- الأشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو مسير في شركة أو مؤسسات أو هيئات تستفيد إعانات مالية يقدمها لهم الصندوق أو تساهم في تنفيذ أشغال أو تقديم أداءات توريدات أو خدمات لصالح الصندوق.
المادة 10
فتح المادةيلتزم المتصرفون بالسر المهني في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةتنتهي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عضوية المتصرفين العاملين الذين أصبحت لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المادة 9 أعلاه.
كما تنتهي بالطريقة نفسها، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، عضوية المتصرفين الذين لا يحضرون ثلاث ( 3 ) جلسات متتالية للمجلس او ثلاث (3) جلسات خلال السنة المدنية الواحدة دون عذر مقبول.
كما تنتهي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عضوية المتصرفين الذين أصبحوا لا ينتمون الى التنظيم الذي عينهم أو السلطة التي عينتهم.
المادة 12
فتح المادةيستخلف المتصرفون المتوفون أو المستقيلون أو المسقطة عضويتهم بموجب أحكام المادة 11 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على تعيين من التنظيمات النقابية للعمال أو التنظيمات المهنية للمستخدمين أو السلطات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم.
تنتهي عضوية الأعضاء الجدد في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية المتصرفين الذين تم استخلافهم.
المادة 13
فتح المادةفي حالة وقوع مخالفة خطيرة أوسوء تسيير أو تقصير، يمكن الوزير الوصي إيقاف مجلس الإدارة أو حله ويعين حينئذ متصرفا مؤقتا لا يمكن أن تتجاوز مهمته 60 يوما.
المادة 14
فتح المادةيمارس المتصرفون عضويتهم على سبيل التطوع، غير أن الصندوق يمنح علاوات تعويضية تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والتنقل الضرورية لممارسة مهمتهم كمتصرفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
لا يمنح الصندوق أي امتياز نقدي أو نوعي بسبب عضوية المتصرف.
كما لا يمكن الصندوق أن يوظف متصرفا قديما بصفته عونا خلال أجل سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العضوية.
المادة 15
فتح المادةيتعين على المستخدمين أن يأذنوا للمتصرفين الأجراء بالغياب عن عملهم من أجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو جلسات لجانه.
وفي حالة خصم من المرتب، يمنح الصندوق علاوة تعويضية للمتصرفين الأجراء المعنيين.
الفقرة الثالثة صلاحيات المجلس الاداري :
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في شؤون الصندوق وتتمثل مهمته على الخصوص فيما يأتي : 1 يبت في التنظيم الداخلي للصندوق،
2 - يعد النظام الداخلي للصندوق،
3 - يتداول حول الكشوف التقديرية التي تتعلق بالإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير الأداءات 4 يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار، 5 يسهر ويراقب تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وتنفيذ مداولاته -6 يبدي رأيه في اقتراحات تعيين المدير العام والتعيين في الوظائف الأخرى بمديرية الصندوق،
7 - يصادق على الحصيلة وعلى التقرير السنوي لنشاط الصندوق 8 يصادق على عمليات توظيف الأموال و العمليات العقارية 9 يصادق على مشاريع اقتناء العمارات المتصلة بنشاط الصندوق أو تأجيرها أو نقل ملكيتها،
10 - يأذن برفع اليد عن تسجيل الامتيازات أو الرهون على العقارات المطلوبة لصالح الصندوق 11 يقرر قبول الهبات والوصايا وبرامج النشاطات المتعلقة بتعبئة الموارد الإضافية 12 يصادق على الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق، لا سيما تلك التي تدخل في إطار المحافظة على التشغيل أو ترقيته
13 - يتخذ كل التدابير الكفيلة بضمان التزامات الصندوق والالتزامات الرامية الى تحسين عمله وتسييره 14 يقرر إنجاز أية دراسة يرى أنها ضرورية في إطار صلاحياته 27 محرم عام 1415 ه - الجريدة الرسمية
15 - يتداول حول مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام،
16 - يراقب محاسبة الصندوق، ويمكنه أن يكلف بإجراء خبرات وتدقيقات إن اقتضى الأمر ذلك. 17 يبدي رأيه في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرضه عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، كما يمكنه أن يقدم أي اقتراح في هذا المجال، 18 يحدث بداخله لجانا يفوض إليها بعض صلاحياته،
19 - يصادق على الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق،
المادة 17
فتح المادةينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس.
وينتخب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.
وإذا لم تستخلص الأغلبية المطلقة في الدور الأول يجرى دورثان، وفي هذه الحالة يتم انتخاب الرئيس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وإذا لم تحصل الأغلبية في الدور الثاني ينتخب الرئيس بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في الدور الثالث.
وينتخب نائب الرئيس، وجوبا، من صنف المتصرفين من غير الصنف الذي ينتمي إليه الرئيس.
ويتم انتخاب نائب الرئيس في الدور الأول حسب نفس الشروط التي ينتخب الرئيس وفقها وفي حالة ضرورة إجراء دور ثان ينتخب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
المادة 18
فتح المادةيرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماعات ويخلفه نائب الرئيس في حالة وقوع مانع.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس الاداري مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر ويمكن أن يجتمع زيادة على ذلك، كلما اقتضت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من أغلبية المتصرفين.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه.
وفي حالة عدم بلوغ النصاب يستدعى مجلس الإدارة مرة ثانية خلال العشرة (10) أيام الموالية.
وفي حالة عدم بلوغ النصاب خلال الاستدعاء الثاني، يعقد اجتماع جديد خلال الأيام الثمانية (8) التالية، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يكون التصويت في المجلس شخصيا، غير أنه يمكن اعطاء توكيل للتصويت الى عضو آخر في المجلس وفي هذه الحالة لا يمكن أي عضو أن يعطي أو يتلقى أكثر من توكيل واحد خلال سنة مدنية.
يعطى التوكيل كتابيا.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات.
يكون التصويت بالاقتراع السري واجبا في الانتخاب وفي كل مسألة عندما يطلب فيها ثلث (1/3) الأعضاء الحاضرين على الأقل ذلك.
المادة 21
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر يوقعها الرئيس ونائبه، ثم تنقل في سجل خاص.
المادة 22
فتح المادةيحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا، ويتولى كتابة المجلس.
القسم الثاني — الوصاية والرقابة
المادة 23
فتح المادةتبلغ للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مداولات مجلس الإدارة وقراراته ومداولات لجانه وقراراتها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماعات.
يتعين أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقرارات المتعلقة بما يأتي :
الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم،
- قبول الهبات والوصايا مشاريع اقتناء العمارات ذات الاستعمال الاداري أو الاجتماعي أو تأجيرها أو نقل ملكيتها.
ويجب أن تتم الموافقة أو يحصل الرفض في أجل أقصاه 30 يوما.
كما يمكن الوزير، زيادة على ذلك وخلال الأجل نفسه، أن يعرض لمداولة جديدة أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للقانون أو التنظيم أو من شأنه أن يخل بالتوازن المالي في الصندوق،
المادة 24
فتح المادةتكون طرق الطعن في حالة احتجاج مجلس الإدارة على قرار الابطال هي المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثالث — المدير العام
المادة 25
فتح المادةيسير الصندوق مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وبعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامه بنفس الاشكال.
المادة 26
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الصندوق، تحت رقابة مجلس الإدارة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحدد تنظيم العمل في المصالح ويوزع المهام بينها،
- يعين في مناصب العمل التابعة للصندوق التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يتمتع وحده بالسلطة على المستخدمين ويمارس السلطة السلمية والتأديبية في إطار الأحكام المعمول بها في هذا المجال، كما يتخذ بهذه الصفة القرارات الفردية المتعلقة بذلك،
- يعرض كل سنة على مجلس الإدارة ما يأتي :
1 - قبل أول أكتوبر ، الكشوف التقديرية المذكورة في المادة 46 من هذا المرسوم،
2 - قبل أول أكتوبر من كل سنة، مختلف ميزانيات الصندوق 3 – قبل 31 مارس من كل سنة، تقريرا عن التسيير الإداري للصندوق،
4 - قبل نهاية الشهر الأول من كل فصل جدول الاشتراكات التي لم يقع تحصيلها ويضبطه العون المكلف بالعمليات المالية في آخر يوم من الفصل السابق وتقريرا يبرر التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات والتأمينات العينية المتخذة للمحافظة على الديون.
المادة 27
فتح المادةيكون المدير العام هو الأمر بصرف إيرادات الصندوق ونفقاته.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
يلتزم بالنفقات ويسجل الديون والقروض ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات، ويمكنه أن يطلب تحت مسؤوليته، تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة أو الدفع.
غير أنه لا يمكن القيام بالتسخير في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
ويجب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلم نسخة منه المجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة.
يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطاته وامضائه إلى مسؤولي الهياكل اللامركزية الموجودة عبر التراب الوطني، لا سيما في مجال الأمر بدفع النفقات والايرادات
- كما يمكنه، أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته إلى بعض الأعوان في الصندوق يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكن أن ينيب عنه أعوانا من الصندوق للقيام بهذا التمثيل. 27 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 28
فتح المادةفي حالة شغور منصب المدير أو غيابه المؤقت أو حصول مانع له ينوب عنه المدير العام المساعد، وإذا تعذر ذلك ينوب عنه مدير يعينه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
القسم الرابع — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 29
فتح المادةيوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت السلطة الادارية للمدير العام، ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.
تنبني المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية على الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةينفذ العون المكلف بالعمليات المالية ايرادات الصندوق ونفقاته حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم العمول بهما.
المادة 31
فتح المادةيكون العون المكلف بالعمليات المالية هو المؤهل وحده لاجراء أي تداول للأموال والقيم وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها.
المادة 32
فتح المادةيجب على العون المكلف بالعمليات المالية، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية، أن يرفض كل النفقات المرتبطة بعمليات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية أو المتعلقة بقرارات اتخذت خرقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 33
فتح المادةيعد العون المكلف بالعمليات المالية الحصائل التي تقدم لمجلس الإدارة في أول أبريل من كل سنة على الأكثر.
المادة 34
فتح المادةيعطي العون المكلف بالعمليات المالية المسؤولين المحاسبين في الهياكل غير المركزية عبر التراب الوطني تفويض بعض سلطاته في مجال تحصيل الايرادات ودفع النفقات. .
كما يمكنه، تحت مسؤوليته، أن يفوض الى أعوان في الصندوق بعض صلاحياته.
المادة 35
فتح المادةيبين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية بقرار مشترك، إن دعت الحاجة الي ذلك الاعمال والمهام التي تسند الى العون المكلف بالعمليات المالية كما يبين بدقة العلاقات بين المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية.
المادة 36
فتح المادةيمكن الوزير الوصي أن يرسل إلى المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية تنبيهات وملاحظات تتعلق بتسيير الصندوق وعمله.
وفي هذه الحالة ترسل نسخة إلى رئيس مجلس الإدارة.
القسم الخامس — مستخدمو الصندوق
المادة 37
فتح المادةيتكون أعوان مديرية الصندوق، زيادة على المدير العام من العون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-129 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يتكوّن أعوان مديرية الصندوق من المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين ومديري الوكالات الجهوية والوكالات الولائية ".
المادة 38
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار أعوان المديرية، ما عدا المدير العام ومديري الوكالات بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامهم بالاشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-129 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-129 (ج.ر عدد 30 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه، يعين أعوان المديرية للصندوق بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
المادة 39
فتح المادةيجب على أعوان المديرية والاطارات وأعوان الصندوق أن يتقيدوا بالسر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها.
المادة 40
فتح المادةتمنع ممارسة نشاط يدر ربحا خارج الصندوق. 2.4 ولا ينطبق هذا المنع على انتاج مؤلفات علمية وأدبية أو فنية ولا على أعمال التعليم والتكوين.
المادة 41
فتح المادةتحدد شروط العمل ومرتبات مستخدمي الصندوق باتفاقية عمل جماعية.
المادة 42
فتح المادةتحدد شروط العمل ومرتبات أعوان المديرية في ملحق للاتفاقية الجماعية السارية على المستخدمين مع مراعاة أحكام المواد 25 و 28 و 38 أعلاه .
الباب الرابع — أحكام مالية
القسم الأول — المحاسبة
المادة 43
فتح المادةتفتتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 44
فتح المادةيجب أن تمكن محاسبة الصندوق من متابعة العمليات المطابقة لكل تسيير مما يذكر في المادة 46 من هذا المرسوم مع التمييز بينها، وكذلك العمليات التي يقرر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن تكون لها محاسبة منفردة.
المادة 45
فتح المادةتحدد نصوص خاصة ما يأتي :
- القواعد المتعلقة بمحاسبة الصندوق واعداد أصوله وخصومه وبصفة عامة القواعد المتعلقة بتنظيمه المالي،
- المخطط المحاسبي الذي يتضمن قائمة الحسابات التي لا بد من فتحها تبعا للعمليات التي تخص مختلف أنواع التسيير.
القسم الثاني — الميزانيات
المادة 46
فتح المادةيعد الصندوق لكل سنة مالية ما يأتي : 1 الجداول التقديرية المتعلقة بالايرادات والنفقات
2 - ميزانيات الصندوق.
ترفق هذه الوثائق بما يأتي :
جدول يحدد للسنة تعداد المستخدمين حسب كل صنف برامج الاستثمار وعند الاقتضاء، برامج الاعانات أو المساهمات المالية.
ويجب أن تبين هذه البرامج كلفة كل عملية ووسائل التمويل وتنص على قيد المدفوعات المطابقة في ميزانيات السنوات التي يجب ان تدرج فيها.
المادة 47
فتح المادةإذا لم يصوت على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 46 في أول يناير من السنة المالية المعنية، أو صوت عليها مجلس الإدارة قانونا قبل أول يناير ولم تكن قابلة للتنفيذ، واذا لم تحصل الموافقة عليها في أول يناير من السنة المعنية، فان النفقات العادية المقيدة في الميزانية الأخيرة تستمر حتى دخول الميزانية الجديدة حيز التنفيذ مع مراعاة التغيرات المعللة لتنفيذ الالتزامات المرخص بها أو النفقات الاجبارية.
لا يمكن استعمال الاعتمادات الخاصة بالميزانيات المنصوص عليها في هذه المادة كل شهر الا في حدود جزء من اثني عشر جزءا ( 12 ) من الاعتمادات السنوية.
أحكام انتقالية
المادة 48
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أداء جميع المهام والصلاحيات التي أسندها هذا المرسوم الى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ريثما تتم إقامة هياكله.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي 27 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 37 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-129 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-129 (ج.ر عدد 30 لسنة 2010)
المادة 48 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-45 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادتين 48 مكرر و 48 مكرر 1 تحرران كما يأتي
المادة 48 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-45 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادتين 48 مكرر و 48 مكرر 1 تحرران كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-258
« الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، والمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-45
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادتين 48 مكرر و 48 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ''المادة 48 مكرّر : بصفة انتقالية، »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-370
« 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وأحكام المادة 4 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-129
« تلغى أحكام المادة 37 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-45
مرسوم تنفيذي رقم 22-45 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-58
مرسوم رئاسي رقم 19-58 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-192
مرسوم تنفيذي رقم 18–192 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-138
مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 3 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-155
مرسوم تنفيذي رقم 15-155 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سن ة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-139
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-254
مرسوم تنفيذي رقم 13-254 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، ي عدل المرس وم التن فيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-126
مرسوم تنفيذي رقم 13-126 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 م اي و سن ة 2012 يحدّد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون ملفات الطعن المتعلقة بمشاريع الاستثمار للبطالين ذوي المشاريع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدّد شروط منح علاوة تعويضية لمصاريف الإيواء والإطعام والنقل لمتصرفي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-104
مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-333
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع
-
مرسوم رئاسي رقم 11-101
مرسوم رئاسي رقم 11-101 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 10-156
مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-158
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-129
مرسوم تنفيذي رقم 10-129 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-188 الم ؤرّخ في 26 محرم ع ام 1415 الم وافق 6 يوليو سن ة 1994 والمتض من القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-174
مرسوم تنفيذي رقم 09-174 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد نموذجي الاستمارتين من أجل التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول و الملاحقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-416
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-415
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-103
مرسوم تنفيذي رقم 09-103 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-386
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.