مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يهدف هذا المرسوم إلى إلزام المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م غير أن التأهيلات المطلوبة للأشغال المرتبطة بالمحافظة على البنايات التابعة للتراث الثقافي وترميمها وإعادة تأهيلها، تكون موضوع نص تنظيمي يصدره الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةيحدد التأهيل قدرة المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية والمادية والتقنية، بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقررين.
ويحدد التصنيف أهمية المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات، وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات حجم معين وذلك على أساس المعايير المحددة في المادة 8 أدناه.
يحدد التصنيف على سلم من واحد إلى تسعة، يمنح طبقا لأحكام المادتين 14 و 20 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيسلم الوزراء المعنيون بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين والوالي بعد أخذ رأي اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنشأتين بموجب أحكام المادة 12 أدناه، شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بناء على طلب المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تثبت ضمانات التأطير التقني والكفاءات المهنية ووسائل الإنجاز الملائمة والقدرات المالية.
يحق للمؤسس ات الصغرى كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما أن يكون لها تأهل وترتب في الصنف الأول.
إذا كان نشاط المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات يشمل عدة قطاعات، فإن الشهادة يسلمها الوزير الذي يدخل النشاط الرئيسي للمؤسسة أو لمجموع ة المؤسسات أو لتجم ع المؤسسات ضمن صلاحياته والتي لا يمكن أن تمارس أكثر من نشاط رئيسي واحد.
غير أنه يمكن المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المرتبة في الصنف السابع فما فوق طلب عدة نشاطات رئيسية كما هي محددة في مدونات نشاطات القطاعات المعنية بهذا المرسوم.
يمكن المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات الحائزة شهادة تأهيل وتصنيف مهنيين سارية الصلاحية أن تطلب توسيع تأهيلها المهني إلى نشاطات أخرى و/أو تصنيفها المهني، وذلك بتدعيم طلبها بالتبريرات الضرورية فيما يخص الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل في إطار صلاحياته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : .........................................(بدون تغيير حتى) المعنية بهذا المرسوم.
يجب على هذه المؤسسات تقديم الوثائق التي تثبت التزامها بنظام الجودة. ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
المادة 4
فتح المادةتعد شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات، ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات وثيقة تنظيمية يجب تقديمها تدعيما لكل عرض يتعلق بأشغال البناء أو الأشغال العمومية أو الموارد المائية أو الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتخول الشهادة المذكورة أعلاه المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي تحوزها، اختصاصا وطنيا في ميدان (ميادين) التدخل المعين.
غير أنه يتعين على المؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الأجنبية تقديم وثائق مطابقة لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين تسلمها إياها السلطات الرسمية للبلد الذي يوجد فيه مقر المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات والمصادق عليها من قبل السلطات القنصلية الجزائرية.
المادة 5
فتح المادةتحتوي شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات على المعلومات الآتية، التي تسمح بتعريف المؤسسة المعنية :
- اسم المؤسسة أو عنوانها،
- نوع المؤسسة وطبيعتها القانونية،
- مكان إقامة المؤسسة ومقرها الرئيسي وفروعها، عند الاقتضاء،
- اسم المسير المسؤول أو أسماء المسيرين المسؤولين،
- رقم التعريف الجبائي،
- رقم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي،
- رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري،
- التأهيلات والتصنيف المعترف بهما للمؤسسة،
- مدة صلاحية الشهادة.
يلحق نموذج شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : ...........................................(بدون تغيير حتى) مدة صلاحية الشهادة.
يمكن أن تأخذ الشهادة شكلا رقميا.
يحدد الشكل الرقمي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
(........................ الباقي بدون تغيير .”............................)
المادة 6
فتح المادةتذكر التأهيلات المعترف بها للمؤسسة ولمجموعة المؤسسات ولتجمع المؤسسات في الشهادة التي تحمل رقما أو عدة أرقام تابعة لمدونات النشاطات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : تحدد مدة صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ توقيعها، على أن تسلّم لصاحبها في مدة أقصاها ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع”.
المادة 8
فتح المادةيتم التصنيف على أساس المعايير الآتية:
- العدد الإجمالي للعمال المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي والذي يجب أن يظهر فيه عدد عمال التأطير التقني والإداري والمالي المتكون من إطارات جامعية وأعوان التحكم،
- عدد الممتهنين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين تم توظيفهم،
- المخططات المنجزة في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة عدد العمال المصرح به،
- قائمة وسائل التدخل المادية المثمنة. و بالنسبة للمؤسسات المتخصصة، فإن النقطة المتعلقة بهذا المعيار تكون متوازنة،
- رأس المال المتوازن، حسب القانون الأساسي للأشخاص المعنويين طبقا للقانون التجاري. وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يكون هذا المعيار محسنا،
- رقم الأعمال للسنوات الثلاث (3) الأخيرة، الخاص بالإنتاج المبيع،
- الوثائق الإدارية التي يسلّمها صاحب أو أصحاب المشاريع، يثبت فيها طبيعة وأهمية الأشغال المنجزة وتكاليفها ونوعيتها التقنية وكذا احترام آجال الإنجاز المحددة في العقد،
- الشهادات وعمليات التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتم التصنيف على أساس المعايير الآتية : .1 الموارد البشرية :
– العدد الإجمالي للعمال المحسوب عن السنة الأخيرة والمصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي،
– عمال التأطير التقني والإداري والمالي المتكون من إطارات جامعية وأعوان التحكم،
– المتمهنون المتخرجون من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
– عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة لفائدة العمال المصرح بهم. .2 الوسائل المادية :
– قائمة وسائل التدخل المادية التي تملكها المؤسسات و/أو المسخرة المثمنة، وبالنسبة للمؤسسات المتخصصة، فإن تقييم هذا المعيار يكون متوازنا. .3 الوسائل المالية :
– يكون رأس المال بالنسبة للأشخاص المعنوية طبقًا للقانون التجاري، وبالنسبة للأشخاص الطبيعية يكون هذا المعيار محسنا،
– رقم الأعمال للسنوات الثلاث (3) الأخيرة، الخاص بالإنتاج المبيع. .4 المراجع المهنية لحسن التنفيذ :
– شهادات حسن التنفيذ التي سلّمها صاحب و/أو أصحاب المشاريع العمومية أو الخاصة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة، يُثبت فيها طبيعة الأشغال وأهميتها وصنف المنشآت المنجزة وتكاليفها ونوعيتها التقنية وكذا احترام آجال الإنجاز المحددة في العقد.
وفي حالة المناولة، يجب أن ترفق شهادات حسن التنفيذ بالوثائق الثبوتية الضرورية .“
المادة 9
فتح المادةيتم تصنيف المؤسسة ومجموعة المؤسسات المنشأة حديثا والتي لم تمر على إنشائها سنة جبائية على أساس المعايير الثلاثة (3) الآتية :
- العدد الإجمالي للعمال المصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي،
- قائمة وسائل التدخل المادية المثمنة التي تملكها كل مؤسسة أو التي يمكن تسخيرها،
- رأس المال.
المادة 10
فتح المادةبالنسبة لتجمعات المؤسسات المنشأة حديثا، فإنه يتم تصنيفها حسب معامل تحسين وتسلم لها شهادة تأهيل وتصنيف مهنيين.
المادة 11
فتح المادةيتم تصنيف المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات حسب الصنف المعين الذي تنتمي إليه.
تحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات في صنف معين بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين. 7 مايو سنة 2014 م المادّ ة 12 : تنشأ الهيئتان الآتيتان للنشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
- لجنة وطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية"،
- لجنة في كل ولاية للتأهيل والتصنيف المهنيين تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
المادة 13
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية واللجان الولائية المهام الآتية :
1 - تجمع وتراقب المعلومات الخاصة بالنشاطات وعدد العمال والوسائل المالية والمؤهلات المهنية للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا النشاطات الملحقة بها.
2 - تبدي رأيها في :
- تأهيل المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات في مختلف أصناف أنشطة القطاع، كما تحددها المدونات التي يتم ضبطها، حسب الحالة، بقرار من الوزراء المعنيين.
- تصنيف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات في إطار الأحكام المحددة أعلاه.
الفصل الأول — اللجنة الوطنية
المادة 14
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الخاصة بقطاعات الأنشطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمرتبة من الصنف الخامس إلى الصنف التاسع تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية، وتتشكل كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل عن المؤسسات العمومية الوطنية،
- ممثل عن المؤسسات الخاصة الوطنية. 7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م يمكن اللجنة أن تلتمس في إطار أشغالها مساهمة أي شخص مختص في ا لمجال.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 15
فتح المادةيتولى رئاسة اللجنة الوطنية، بالتناوب لمدة سنة واحدة (1)، ممثلو الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية.
وفي حالة غياب الرئيس يخلفه عضو من ضمن ممثلي القطاعين الوزاريين المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يتولى رئاسة اللجنة الوطنية، بالتناوب لمدة سنة واحدة (1)، ممثلو الوزراء المكلفين بالسكن، والأشغال العمومية، والموارد المائية، والغابات، والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وفي حالة غياب الرئيس يخلفه عضو من ضمن ممثلي القطاعات الوزارية المعنية".
المادة 16
فتح المادةتتولى المصالح المكلفة بدراسة الملفات، على مستوى كل دائرة وزارية، أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 17
فتح المادةتدوم عهدة أعضاء اللجنة الوطنية خمس
(5) سنوات.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية كل شهرين (2)، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الدورة برسالة فردية مع بيان جدول أعمال الاجتماع.
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا إذا حضر اجتماعها ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو خلفه. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية الأصوات وتدون في محاضر يوقعها الرئيس أو خلفه.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل هذه المحاضر في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
الفصل الثاني — اللجان الولائية
المادة 20
فتح المادةتوضع اللجنة الولائية للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات والمنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية المختصة بالرتب من الصنف الأول إلى الصنف الرابع تحت سلطة والي الولاية التي يوجد بها مقرها، وتتشكل من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير الولاية المكلف بالسكن،
- مدير الولاية المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير الولاية المكلف بالموارد المائية،
- مدير الولاية المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- محافظ الغابات في الولاية،
- مدير الولاية المكلف بالتنظيم،
- مدير الولاية المكلف بالتخطيط،
- مدير الولاية المكلف بالضرائب،
- ممثل محلي للمؤسسات العمومية الوطنية،
- ممثل محلي للمؤسسات الخاصة الوطنية.
يمكن اللجنة الولائية أن تلتمس في إطار أشغالها مساهمة أي شخص مختص في ا لمجال.
المادة 21
فتح المادةتدوم فترة انتداب أعضاء اللجان الولائية للتأهيل والتصنيف المهنيين ثلاث (3) سنوات.
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية كل شهر، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الدورة، برسالة فردية، مع بيان جدول أعمال الاجتماع.
المادة 23
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الولائية إلا إذا حضر اجتماعها ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية الأصوات وتدون في محاضر يوقعها الرئيس.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل المحاضر في سجل خاص يمسكه لهذا الغرض مسؤول الأمانة.
المادة 24
فتح المادةتتولى مصالح مديريات الولاية المكلفة بدراسة الملفات أمانة اللجنة.
الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 25
فتح المادةترسل الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في نسخة أصلية إلى المصالح المختصة بالوزارة المعنية.
لا يمكن أن يتعدى أجل دراسة الملفات ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبات التأهيل والتصنيف المهنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 25 : ........................................(بدون تغيير حتى ) والتصنيف المهنيين.
وبالإضافة إلى الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات أن تقدم طلباتها إلكترونيا.
يمكن تقديم التبليغات أو تبادل الرسائل أو أي وثيقة أخرى بين الهيئات المعنية بدراسة الملف ومقدم الطلب إلكترونيا.
لا يمكن أن تتجاوز مدة معالجة الملفات المرسلة خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع أو التسجيل إلكترونيا”.
المادة 26
فتح المادةتحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف التأهيل والتصنيف المهنيين بموجب قرار من الوزراء المعنيين، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية.
تقع مسؤولية الوثائق المقدمة، بعنوان الفقرة أعلاه، على عاتق صاحب الطلب ويتحمل النتائج المترتبة على أي استعمال في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 27
فتح المادةيقدم طلب تجديد شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحياتها.
يمكن أن يرفق الملف بطلب توسيع التأهيل و/أو التصنيف مدعوما بكل المبررات الضرورية فيما يخص الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية.
المادة 28
فتح المادةيمكن كل مؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي ترى أنها تحصل على التأهيل والتصنيف المهنيين المطلوبين، اللذين تعتبرهما من حقها، أن تقدم طعنا لدى رئيس اللجنة الوطنية، قصد:
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبها،
- الحصول على دراسة إضافية.
غير أنه، يجب أن يصل طلب الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر.
الفصل الرابع العقوبات المادّ ة 29 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعرض كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات :
- كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية،
- قدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل و/أو عند تعهدها،
- خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي، إلى عقوبات تتراوح من الإنذار إلى السحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين.
يجب أن يشتمل دفتر الشروط الذي يحدد الشروط التي يتم بموجبها إبرام الصفقات وتنفيذها، على بند يوضح العقوبات التي تتعرض لها المؤسسة أو 7 مايو سنة 2014 م مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المخلة بالتزاماتها كما هو منصوص عليه في هذه المادة.
تقدر اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية مدى خطورة الخطأ وتصدر العقوبة المناسبة.
تحدد حالات الإنذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل بموجب قرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والمدينة والأشغال العمومية والموارد المائية أو بقرار من الوزير المكلف بالغابات أو بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يمكن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات لم تحصل على التأهيل أو التصنيف المهنيين المطلوبين اللذين تعتبرهما من حقها، أن تقدم طعناً لدى رئيس اللجنة الوطنية أو رئيس اللجنة الولائية، حسب الحالة، قصد :
– تقديم عناصر معلومات جديدة تدعم طلبها،
– تقديم مبررات الطلب.
غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية أو رئيس اللجنة الولائية في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر.
المادة 30
فتح المادةلا يعفي سحب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين المؤسسة أو مجموعات المؤسسات أو تجمع المؤسسات من الالتزامات التي اكتتبتها قبل اتخاذ العقوبة.
المادة 31
فتح المادةيمكن الطعن في العقوبات المتخذة على التوالي لدى رئيس اللجنة الوطنية أو الوزير المعني بحسب القرار الذي تكون قد اتخذته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةتحدد شروط تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات.
المادة 33
فتح المادةتبقى شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، صالحة إلى غاية انقضاء أجلها.
غير أنه يجب على مؤسسات إنجاز الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المطابقة مع أحكام هذا المرسوم، خلال أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 34
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 93-289 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم المذكور في الفقرة أعلاه، سارية المفعول لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي 1 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الأشغال العمومية وزارة السكن والعمران والمدينة وزارة الموارد المائية المرجع:........ / ........ / ....... الوزارة/الولاية : ........................................................... 2 شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين 6 د د وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : )MINISTERE/WILAYA( Réf............./........../.........
ع PROFESSIONNELLES CLASSIFICATION DE ET QUALIFICATION DE CERTIFICAT لا / رقم PV: Ligne N° نموذج Registre./. N° Commission./. N° Année/. N(./.
ة ر يّ
ئ - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب از لج التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. ou )R Type على جميع المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات
ا - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في .....................................بتاريخ...............................................الذي يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات ة - يّ ر المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات.
و TYPE
ه - وبناء على المحضر رقم :........................................بتاريخ........................................، للجنة (الوطنية/الولائية)، للتأهيل والتصنيف المهنيين.
م ج لل تسلم هذه الشهادة délivré est certificat Ce ة ل: ............................................................................................ ............................................................................................................... : à يّ م س مقرها الاجتماعي .......................................................................... ................................................................................................ : social Siège رّ المسير:............................................................................................ MODELE ................................................................................................ : gérant Le ل ا ة د ...........................................................................
ي المسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم :
ر ...........................................................................
لج رقم التعريف الجبائي :
ا رقم صندوق الضمان الاجتماعي : ...........................................................................
تصنف المؤسسة المذكورة أعلاه في الصنف : .............. )..............................( ..................
مؤهلة في النشاطات الآتية :
النشاط الرئيسي (واحد) الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant
1 - الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant النشاطات الثانوية 2 - الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant
3 - الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant
4 - الرموز: concerné( secteur du activités des nomenclature la )Suivant ه م 1 2 0 لمدة........................ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة commission la de 4 0 3 1 5 4 : n° le sous commerce de registre au Inscrit : fiscale d’identification Numéro : CNAS la à d’affiliation Numéro : catégorie la à classée est L’entreprise : ci-aprés activités les dans Qualifiée CODES: seule( )une Principale: Activité CODES: - 1 CODES: - 2 secondaires Activités CODES: - 3 CODES: - 4 réunion de date la de compter de.................................à durée une Pour م ة حرر ب..............................في........................... (الوزير) / (الوالي) ا ن ع ن ع س ب و (6) ج ي يقدم طلب تجديد شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين خلال الشهور الستة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيتها ر ام 7 7
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 مكرر : يتم تصنيف المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة كفروع للمؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر، التي استفادت من الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية وكذا المراجع المهنية المنجزة في الجزائر من طرف هذه الأخيرة، حسب المعايير المحددة في المادة 8 أعلاه”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358
« تتمم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : .........................................(بدون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-358
مرسوم تنفيذي رقم 23-358 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات و مجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1439 الموافق 26 يوليو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة الوثائق التي يتكوّن منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.