مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المبينة أدناه :
- أن يبلغ ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة من العمر،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن لا يكون ش اغلا منصب عمل مأجورا أو ممارس ا نش اطا لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب شغل أو يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م
- أن يتمتع بمؤهل مهني و/ أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،
- أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه،
- أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه. ويحدّد حسب المستويين الآتيين :
- المستوى الأول : 1 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
- المستوى الثاني: 2 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا لاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقلّ عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ينايرسنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتغير مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار إحداث أو توسيع النشاطات. ويحدد حسب المستويين الآتيين :
- المستوى الأول : 29 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 28 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".
المادّ ة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ين اير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
"المادة 7 مكرر : يمنح، عند الضرورة، قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع حاملي شهادات التكوين المهني، مبلغه خمسمائة ألف )500.000( دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات : الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات.
يمكن أن تتمم القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فقط، عندما يلجأ البطال ذو المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط".
"المادة 7 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة :
1 - قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع حاملي شهادات التعليم العالي، للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين، ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض غير المكافأ مليون 1.000.000( ) دينار، يمكن أن تتمم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القرض غير المكافأ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
2 - قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع مبلغه خمسمائة ألف )500.000( دينارللتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات، باستثناء النشاطات المذكورة في الحالة 1 أعلاه وكذا النشاطات غير المقيمة.
يمنح القرض غير المكافأ المنصوص عليه في الحالة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ البطال أو البطالون ذوو المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
لا تجمع القروض المذكورة في الحالتين 1 و 2 أعلاه والقرض المنصوص عليه في المادة 7 مكرر أعلاه. وتتكفل ميزانية الدولة بهذه القروض ."
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية،
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات الهضاب العليا والجنوب، ترفع مع دلات التخ فيض الم ن صوص عل يها أعلاه، تباعا، إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة الخاضع للتخفيض".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 23 مكررمن المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 23 مكرر : ..............(بدون تغيير ............) يمنح تأجيل لمدة ثلاث (3) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وتأجيل لمدة سنة (1) واحدة لدفع الفوائد".
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 24 مكرر و 24 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 24 مكرر : تحدث على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المقدمة من البطالين ذوي المشاريع الذين ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، على مستوى الولايات. وتتشكل اللجنة من :
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، رئيسا، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عضوا،
- ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- ممثلي المديريات العامة للبنوك المعنية، أعضاء.
تتولى المصالح المختصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أمانة اللجنة الوطنية للطعن ."
"المادة 24 مكرر 1 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن مرة واحدة كل شهرين (2)، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها وكذا كيفيات دراسة ومحتوى الملفات المعروضة عليها بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
تكون الملفات المعتمدة من اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية وتمويل يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ."
المادة 9
فتح المادةيستفيد من أحكام المواد 4 و 7 و 7 مكرر و 7 مكرر 1 و 13 و 23 مكرر أعلاه، البطال أو البطالون ذوو المشاريع الذين لم تتحصل مشاريع استثمارهم على القرض غير المكافأ عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 10
فتح المادةيطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، على باقي القروض البنكية الواجب دفعها طبقا للآجال المحددة مسبقا من طرف البنوك.
المادّ ة 11 : تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ينايرسنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-02
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-02
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 04-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.