مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، المنشأة ضمن الوكالات 9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م الولائية أو الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة كما يأتي :
- بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
- ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تابعين للوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- طبيب (1) تابع للمراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للوكالة الولائية المعنية، يقترحه المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
- بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء :
- ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن مستخدمي القطاع الخاص، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تابعين للوكالة الجهوية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- طبيب (1) تابع للمراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء للوكالة الجهوية المعنية، يقترحه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
- بعنوان الصندوق الوطني للتقاعد :
- ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للتقاعد تابعين للوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
- طبيب (1) يمارس على مستوى الولاية المعنية، يقترحه مدير الصحة والسكان للولاية، بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب.
- بعنوان الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
- ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تابعين للوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- طبيب (1) يمارس على مستوى الولاية المعنية، يقترحه مدير الصحة والسكان للولاية، بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب.
- بعنوان الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي :
- ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثلان (2) عن الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تابعين للوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- طبيب (1) يمارس على مستوى الولاية المعنية، يقترحه مدير الصحة والسكان للولاية، بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب.
في حالة غياب الأعضاء الدائمين، يشارك الأعضاء الإضافيون، في اجتماعات اللجنة.
المادة 3
فتح المادةتنتخب اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة رئيسا من بين أعضائها.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من نصف 1( / )2 أعضائها.
لا تصح اجتماعات اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتم ال النصاب، تج تمع بع د استدعاء ثان في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاتها حينئذ، مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتتخذ اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارات اللجان المحلية للطعن المسبق محل محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة وتدون في سجل يرقم ويؤشر عليه من طرف الرئيس. يجب أن تكون هذه القرارات مبررة وتشير إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تستند إليها.
المادة 7
فتح المادةتبلغ قرارات اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إلى المؤمن لهم اجتماعيا والمكلفين بواسطة أمانتها برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي للهيئة المعنية، بواسطة محضر استلام في أجل عشرة
(10) أيام اعتبارا من تاريخ قرار اللجان المذكورة.
يجب أن ترسل نسخة من هذه القرارات من طرف اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إلى مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتولى أمانة اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة هيئة الضمان الاجتماعي المنشأة لديها.
المادة 9
فتح المادةتضع الوكالة الجهوية أو الولائية لكل هيئة للضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة مقرا والوسائل الضرورية لسيرها.
المادة 10
فتح المادةيتق اضى أعضاء اللجان المح لية للطعن المسبق المؤهلة تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بمائة دينار 100( دج) للملف المعالج، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض الإجمالي ألفي دينار ( 2000 دج) للجلسة.
المادة 11
فتح المادةتتكفل هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالمصاريف المرتبطة بمنح التعويضات المذكورة في المادة 10 أعلاه، وكذا بمصاريف سير أمانة كل لجنة محلية للطعن المسبق المؤهلة.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن تعيين أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة ضم ن اللجان الأخرى المكلف ة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 13
فتح المادةيلزم أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة بالسر المهني.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه.
المادة 15
فتح المادةيتعين على رؤساء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 90-14
- قانون رقم 08-08
- مرسوم رقم 85-35
- مرسوم رئاسي رقم 08-365
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 92-276
- مرسوم تنفيذي رقم 93-119
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 04-114
- مرسوم تنفيذي رقم 05-171
- مرسوم تنفيذي رقم 06-370
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.