قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة تطبيقا لأحكام المادة 48 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 2
فتح المادةيواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بصفة انتقالية، التكفل بتمويل المشاريع الاستثمارية لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، التي تتطلب قرض غير مكافئ إضافي تبعا لإعادة تقييم كلفة المشروع الاستثماري بالنسبة للملفات التي تحصلت على تمويل قبل تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 22–45 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55)، سنة المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل غير المستفيدين من تمويل من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 22–45 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عن طريق محضر يحدد بالاتفاق المشترك بين الطرفين.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 24 ماي سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةتقوم لجان الانتفاء والمصادقة والتمويل للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بإعادة دراسة الملفات المحوّلة والخاصة بالبطالين ذوي المشاريع المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل المسلّمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي تتطلب معالجة، لاسيما الحالات المتعلقة ب :
– إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية،
– تغيير الموردين،
– تغيير التجهيزات و/أو المعدات أو الماشية،
– تمديد الإشعار البنكي،
– تمديد شهادة القابلية والتمويل.
المادة 5
فتح المادةتعتبر ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل التي يحوّلها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة نحو الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مؤهلة للتمويل طبقا للأحكام التنظيمية المسيّرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 6
فتح المادةتعالج مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الملفات المحولة والخاصة بالبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، والمتحصلين على شهادة القابلية والتمويل، المتواجدة على مستوى البنوك العمومية والمتحصلة على الموافقة البنكية أو في انتظارها، طبقا للأحكام التنظيمية المسيّرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 7
فتح المادةترفق ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة التي كانت موضوع تحويل نحو الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ببطاقية تتضمن المعلومات المرتبطة بها.
المادة 8
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7، بالاتفاق المشترك بين القطاعين(2) المعنيين المكلّفين، على التوالي، بالتشغيل وبالمؤسسات المصغرة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة .2022 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عبد الرحمان راوية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.