مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةتمثل خلية الإرشاد والتوجيه في مؤسسة التكوين المهني والتعليم المهني فضاء لاستقبال أو إعلام طالبي التكوين والمتربصين والتلاميذ والمتمهنين بهدف تسهيل إدماجهم المهني أو مساعدتهم في إنشاء نشاطهم الخاص.
المادة 3
فتح المادةتشكل مجموع خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني المتواجدة في إقليم البلدية موضوع تن س يق من قبل خلية تنسيق بلدية يعينها المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةاللج نة الولائي ة المشتركة بين الق طاع ات هيئة تنسيق وتقييم لنشاطات خلاي ا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني من خلال حصيلة المعلومات التي ترسلها خلايا التنسيق البلدية.
المادة 5
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي لخلايا الإرشاد والتوجيه وخلايا التنسيق البلدية واللجان الولائية المشتركة بين القطاعات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الثاني — خلايا الإرشاد والتوجيه وخلايا التنسيق البلدية
الفرع الأول — المهام
المادة 6
فتح المادةتكلف خلية الإرشاد والتوجيه، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تبليغ واسع عن إمكانيات عروض التكوين والتعليم المهنيين وإنشاء نشاطات عن طريق جميع الوسائل والدعائم،
- استقبال الشباب وإعلامهم وتوجيههم حول عروض التكوين المهني والمهن ومختلف أجهزة التشغيل وإنشاء النشاطات،
- مرافقة المتربصين والتلاميذ والمتمهنين أثناء تكوينهم وخلال عملية البحث عن الشغل أو إنجاز مشروعهم المهني،
- إرشاد الشباب والسهر على توجيههم لاختيار تكوينهم أو فرع النشاط الموافق للمجال الذين تكونوا فيه، 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
- مسك بطاقية وبنك معط ي ات حول النشاطات،
- تنظيم ملتقيات وأيام دراسية حول المسائل المتعلقة بالمساعدة على الإدماج المهني للشباب،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تثمين المهن والإدماج المهني.
المادة 7
فتح المادةتكلف خلية التنسيق البلدية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تنسيق نشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- إعداد حصيلة مداولات اجتماعات خلايا الإرشاد والتوجيه التابعة لاختصاصها الإقليمي وإرسالها إلى اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات،
- إعداد حصيلة برامج وحصيلة نشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني التابعة لاختصاصها الإقليمي وإرسالها إلى اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات.
الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةتتشكل خلية الإرشاد والتوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين للمؤسسة مقر الخلية،
- مستشار عن التشغيل للوكالة الوطنية للتشغيل،
- مستشار منسق عن الخلايا الجوارية لوكالة التنمية الاجتماعية،
- مستشار مرافق عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- مستشار مرافق عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- مستشار منشط عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
يعين أعضاء خلية الإرشاد والتوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من المدير المكلف بالتكوين المهني للولاية.
المادة 9
فتح المادةيتولى تنسيق نشاطات خلية الإرشاد والتوجيه مدير مؤسسة التكوين المهني أو التعليم المهني حيث يوجد مقر الخلية.
المادة 10
فتح المادةتنظم خلية الإرشاد والتوجيه في شكل فضاءات وتضم الفضاءات الأربعة (4) الآتية :
- فضاء الاستقبال،
- فضاء التكوين،
- فضاء التشغيل،
- فضاء إنشاء النشاط.
المادة 11
فتح المادةتعد خلية الإرشاد والتوجيه برنامج وحصيلة نشاطاتها وتصادق على نظامها الداخلي فور تنصيبها.
المادة 12
فتح المادةيجتمع أعضاء خلية الإرشاد والتوجيه ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل في دورة عادية.
ويمكنهم أن يج تمعوا في دورة غي ر عادية بناء على استدعاء من منسقها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها.
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات اجتماعات أعضاء خلية الإرشاد والتوجيه في محاضر اجتماع يوقعها منسق نشاطات الخلية وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر اجتماعات خلية الإرشاد والتوجيه إلى خلية التنسيق البلدية في غضون ثمانية (8) أيام من تاريخ عقد الاجتماع.
المادة 14
فتح المادةتنشأ خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسس ات التكوين المه ني والتعليم المهني وكذا خلايا التنسيق البلدية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة.
الفصل الثالث — اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات
الفرع الأول — المهام
المادة 15
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات من خلال المعطيات التي ترسلها خلايا التنسيق البلدية، على الخصوص بما يأتي : 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان المتابعة والسير الحسن لنشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه،
- تقييم نشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه،
- المساهمة في البحث عن الحلول للمشاكل التي تطرحها خلايا الإرشاد والتوجيه،
- تنظيم ندوات وأيام دراسية حول المسائل المتعلقة بالمساعدة على الإدماج المهني للشباب،
- اقتراح كل مبادرة تشجع على الإدماج المهني والتطور الاقتصادي والاجتماعي للولاية،
- مسك بط اق ي ة وبنك معطيات حول النشاطات،
- إعداد حصيلة للنشاطات التي تعدها الخلايا لدى المؤسسات المتواجدة في إقليم الولاية.
الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 16
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات من المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني والمدير الولائي المكلف بالتشغيل والمدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي.
يتولى المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني تنسيق نشاطات اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان الولائية المشتركة بين القطاعات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماع ي والتضامن ال وط ني والأسرة، بناء على اقتراح من القطاعات التابعين لها.
المادة 17
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من منس قها. ويم كنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من منسقها أو بطلب من أحد أعضائها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م تدوّن مداولات اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات في محاضر يوقعها المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني المنسق. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
المادة 19
فتح المادةتعد اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات برنامجها وحصيلة نشاطاتها وتصادق على نظامها الداخلي فور تنصيبها.
المادة 20
فتح المادةترسل كل ل جن ة ولائ ي ة مش ت ركة بين القطاعات نسخة من حصيلة النشاطات التي تعدها خلايا التنسيق البلدية إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالتضامن الوطني مرفقة قانونا بمذكرة تلخيصية.
المادة 21
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالتضامن الوطني في نهاية كل سنة بإعداد تقرير مشترك حول حصيلة نشاطات خلايا الإرش اد والتوجيه وإرساله إلى الوزير الأول.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 22
فتح المادةتقيد نفقات سير خلية الإرشاد والتوجيه ضمن الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير المؤسسة المستقبلة.
المادة 23
فتح المادةتقيد نفقات سير اللجنة الولائية المشت ركة بين القطاعات ض من الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 24
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ صدوره.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 08-07
- مرسوم رئاسي رقم 96-234
- مرسوم رئاسي رقم 03-514
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رئاسي رقم 11-133
- مرسوم تنفيذي رقم 90-235
- مرسوم تنفيذي رقم 92-27
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 96-232
- مرسوم تنفيذي رقم 96-296
- مرسوم تنفيذي رقم 04-14
- مرسوم تنفيذي رقم 05-68
- مرسوم تنفيذي رقم 09-93
- مرسوم تنفيذي رقم 09-317
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.