مرسوم تنفيذي رقم 13-126 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام الم ادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، كما يأتي :
"المادّة 13 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد البطال أوالبطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمار الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 03-514 الم ؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية،
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات الهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه تباعا إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض.
غير أنه عندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات أدرار وتندوف وغرداية وبسكرة وبشار والأغواط وورقلة وإيليزي وتامنغست والوادي، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه إلى 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
كما تطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه على باقي آج ال س داد الق روض البنكي ة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر، في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.