مرسوم تنفيذي رقم 94-187 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتوزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- 24 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم
- 7 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العمال
- 0.5 % من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-326 (ج.ر عدد 58 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-339 (ج.ر عدد 60 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2006، كما يأتي :
- 25 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم،
- 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 0,5 % من أساس الاشتراك بعنوان حصّة صندوق الخدمات الاجتماعية".
المادة 2
فتح المادةتوزع نسبة 31,5 % على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 27 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية الحصة التي الحصة التي حصة صندوق الفروع يتكفل بها يتكفل بها الخدمات المجموع المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,5 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1 % التقاعد 7,5 % التأمين عن البطالة 2,5 % التقاعد المسبق 0,5 % المجموع 24 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-339 (ج.ر عدد 60 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المحددة ب 34,5 % كما هو منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة الفروع الحصة التي يتكفل الحصة التي يتكفل حصة صندوق المجموع بها المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,50 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1,25 % التقاعد 10 % التأمين عن البطالة 1 % التقاعد المسبق 0,25 % المجموع 25,00 % بها الأجير الخدمات الاجتماعية 1,50 % — %14
— — 1,25 % 6,75 % 0,50 % 17,25 % 0,50 % — 1,50 % 0,25 % — 0,50 % 9,00 % 0,50 % 34,50 %
المادة 3
فتح المادةتبقى نسبة الاشتراك في فرع التأمينات الاجتماعية ، 13 انتقالا في الإدارات والمؤسسات العمومية خلال سنة 1994، منها 1,5 % يتكفل بها العامل، وترفع هذه النسبة الى 14 ٪ ابتداء من أول يناير سنة 1995 ، منها %1,5 يتكفل بها العامل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-127
مرسوم تنفيذي رقم 21-127 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-239
مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-152
مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-236
مرسوم تنفيذي رقم 15-236 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-386
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-339
مرسوم تنفيذي رقم 06-339 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، ي عدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يول يو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 06-124
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-50
مرسوم تنفيذي رقم 2000-50 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1420 3 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد تنظيم 7 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 9 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 12 الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-121
مرسوم تنفيذي رقم 99-121 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الاشتراك في الضمان الاجتماعي. يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-330
مرسوم تنفيذي رقم 97-330 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 مبلغ المنح العائلية. الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-326
مرسوم تنفيذي رقم 96-326 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. أول أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع 8
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن توزيع الاشتراكات المستحقة الحساب التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-298
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-289
مرسوم تنفيذي رقم 95-289 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 مبلغ المنح العائلية. الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن رفع 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-326
مرسوم تنفيذي رقم 94-326 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يحدد مبلغ المنح العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-189
مرسوم تنفيذي رقم 94-189 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-188
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.